هذه عقوبة تزوير الوثائق الإدارية والشهادات

جاء مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزوّر في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد يوم 28 ماي 2023. ويهدف إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور. بهدف أخلقة الحياة العامة وإرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة. والقضاء على كل مظاهر التحايل للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها وكذا تجسيد شفافية المعامالت.
ويشمل مجال تطبيق مشروع هذا القانون، جميع مظاهر التزوير. لاسيما تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
والمحررات العمومية والرسمية والعرفية والتجارية والمصرفية. بالإضافة كذلك إلى التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات. بالإضافة كذلك إلى تزوير النقود وتقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات وشهادة الزور واليمين الكاذبة وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها والتي تم تفصيل عناصرها ضمن الفصل المخصص للتجريم.
وتضمن مشروع القانون في مادته 22 عقوبة بالحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى 700 ألف دينار لكل من قلّد أو زوّر أو زيّف رخصا أو شهادات أو دفاتر أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو أوامر خدمة أو سندات ووثائق السفر أو وثائق إثبات الهوية أو تصاريح مرور أو وثائق الإقامة أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات أو المؤسسات العمومية بغرض إثبات حق أو هوية أوصفة أومنح إذن.
كما يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات كاذبة. ويعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار للموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 22 ،إلى شخص يعلم أن
لا حق له فيها. ما لم يشكل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
عقوبة تصل إلى 5 سنوات للأطباء الذين يخفون مرض أو عاهة
وجاء في المادة 24، أنه يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من حرّر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، أو زوّر أو غيّر بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف. كل شخص إصطنع باسم طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة، شهادة مرضية أو شهادة عجز. وذلك بقصد أن يعفي نفسه أو يعفي الغير من أية خدمة كانت. بالإضافة كذلك إلى مؤجرو الغرف المفروشة وأصحاب النزل الذين عمدا يقيدون في سجالتهم أسماء كاذبة أو منتحلة لأشخاص ينزلون عندهم أو يغفلون قيدهم بالتواطؤ معهم.
وكل طبيب أو طبيب أسنان أو قابلة قرر كذبا بوجود أو بإخفاء وجود مرض أو عاهة أو نسبتها أو حمل. أو أعطى بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة أو عن سبب الوفاة. أثناء تأدية أعمال وظيفته وبغرض محاباة أحد الأشخاص، يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات. وغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار ما لم يشكّل الفعل إحدى الجرائم الأشد المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما تنص المادة 28 على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار. لكل من يرتكب بغرض الغش، انحرافات في تنفيذ حسابات وميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبالغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف. لكل من قلد أو زور أو زيّف شهادات أو بطاقات أو أوامر بمهمة أو غيرها من الوثائق غير الصادرة عن الإدارات العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة 31 : يعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من مليون إلى مليوني دج، كل شخص إرتكب تزويرا في محررات عمومية أو رسمية إما بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع، وإما باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات لاحقا. وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو القرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو إثباتها. وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.
كما يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي، ارتكب تزويرا في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفته: إما بوضع توقيعات مزورة، وإما بإحداث تغيير في المحررات أو الخطوط او التوقيعات. وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها. وإما بالكتابة في السجلات أو غيرها من المحررات العمومية أو بالتغيير بعد اتمامها او قفلها.
ويعاقب بنفس العقوبة كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي قام أثناء تحريره محررات من أعمال وظيفته
بتزييف جوهرها أو ظروفها بطريق الغش. وذلك إما بكتابة اتفاقات خالف التي دونت أو أمليت أمامه من
أطراف أو بتقريره وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة أو بالشهادة كذبا. بأن وقائع قد اعترف
بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغييره عمدا للقرارات التي تلقاها.
كما يتضمن مشروع القانون عقوبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج لكل شخص ليس طرفا في المحرر. أدلى أمام ضابط عمومي بتصريح يعلم أنه غير مطابق للحقيقة.
أما المادة 34، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون دينار لكل من يستعمل المحرر مع علمه بأنه مزور.
التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 35 :كل من ارتكب تزويرا في المحررات التجارية أو المصرفية أو المالية، يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى 100 ألف دينار. وتطبق نفس العقوبات على كل من أصدر فاتورة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.
ويعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من 700 ألف إلى مليون و200 ألف دج، إذا كان مرتكب الجريمة مصرفيا أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج، كل من إرتكب تزويرا في محررات عرفية. ويعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن
قيمة النقص في الرصيد لكل من يزور أو يزيف شيكا، وكل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك. وتطبق نفس عقوبة الحبس على كل من يزور أو يزيف أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع. أو يقبل استالمها مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة، عالوة على الغرامة من 200 ألف إلى مليون دينار.