هذه هي إجراءات الإستفادة من صندوق النفقة للمطلقات
المطلقة تستفيد من صندوق النفقة بعد 25 ومن الطلاق وفق طلب مكتوب
أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، أن القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة للمرأة الحاضنة يحمل طابعا «استعجاليا» بهدف حماية الأطفال القصر من الضياع ووضع حد لمعاناة المرأة الحاضنة، حيث أن النص الجديد «يسمح بحماية الطفل من مختلف الآفات الإجتماعية»، مشيرا إلى أنه «يحمل طابعا استعجاليا وإجباريا في آن واحد». قال عمارة، خلال يوم دراسي خصص لشرح هذا القانون، إنه يكفل للمرأة الحاضنة الحصول على نفقة أطفالها في مدة أقصاها 25 يوما في الشهر الأول من الطلاق، وذلك بموجب طلب تقدمه المعنية. وأما بخصوص دفع المستحقات المالية للمستفيد، فيشير القانون إلى أن العملية تتم في حال ما «تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته». وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل «أقصاه ثلاثة أيام»، على أن تتولى المصالح المتخصصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل «أقصاه 25 يوما» من تاريخ التبليغ. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق والتي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق، فضلا عن الهبات والوصايا. ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والذي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الإجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني، إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، في حين تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها. وفي هذا الشأن، أوضح ممثل وزارة المالية أن تحصيل هذه المبالغ يكون بطريقة «ودية» في الأول ثم يصبح «إجباريا» في حالة رفض الأب دفعها لا سيما وأن هذه الأموال -كما قال– عمومية تمتاز بـ«الدقة في الإسترجاع». ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال ينص القانون على «معاقبة كل طرف يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من أحكامه، ويلزم من جهة أخرى كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة من دون وجه حق بإرجاعها».