إعــــلانات

هذه هي التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصحة

هذه هي التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الصحة

تضمن قانون الصحة تعديلات جديدة حسبما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتضمن التعديل أنه يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي زيادة على التزاماته القانونية الأساسية والتنظيمية التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية.
كما يجب إخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية.
ويجب أيضا التصريح للسلطة المختصة بعلم السموم بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية.
وتضمن التعديل في مادته 217، أن المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية تحدد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية.
ويمكن للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال الأدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بالأمراض الخطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة.

وستخضع الشركات المتخصصة في الترقية الطبية للاعتماد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية“.
أما المادة 240 ، فيرخص الإشهار للـمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الإجباري الموجه لمهني الصحة ويخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد“.

وتضمن التعديل أيضا أنه يخضع لمراقبة إدارية وتقنية وأمنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخّدرة و/أوالمؤثرة عقليا.

كما أن صنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمهاواقتناؤها وحيازتها،
بالإضافة إلى استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص/أو المؤثرة عقليا.

وتخضع الدراسات العيادية لترخيص الوزير المكّلف بالصناعة الصيدلانية الذي يبت أجل ثلاثة أشهر، على أساس ملف طبي وتقني، وتصريح بشأن إنجاز الدراسات العيادية على الكائن البشري، يقدمها المرقي.
يخضع كل تعديل لملف الدراسات العيادية، بعد الحصول على الترخيص، لموافقة الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية“

وتضمن قانون الصحة في مادته 390:” أنه لا يمكن إجراء أي نقل قصد التحليل لمجموعة من العينات البيولوجية لغرض الدراسات العيادية دون أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وتسليم شهادة نقل”.
أما المادة 396، فيجب أن يصرح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شأنه أن يحصل جراء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وللمرقي وللجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.

رابط دائم : https://nhar.tv/owGGx
إعــــلانات
إعــــلانات