هذه هي شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري

عرف العدد 18 من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الأربعاء، صدور مرسوم تنفيذي، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
حيث جاء في المرسوم أنه لا يجوز لأي كان أن يطلب إعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري، ما لم تتوفـر فيه شروط.
فبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون من جنسية جزائرية، ومقيما بالجزائر، ومتمتعا بالحقوق المدنية، وأن لا يكون موضوع إفلاس قضائي.
بالإضافة إلى، أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية، وأن يثبت تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري نفس الشروط بدون تغيير.
وتحدد كيفيات تنظيم برامج التكوين المتخصص ومدته ومحتواه وكذا قائمة مؤسسات التكوين المؤهلة،بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
ويجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، في أجل لا يتجاوز شهرين
بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الإعتماد .
كما تنشأ، لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، لجنة إعتماد مســاعدي النقل البحري تدعى في صلب النص اللجنة .
يتعين على صاحب إعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه 12 شهرا إبتداء من تاريخ إستلام الإعتماد .
وفي حالة عدم إستغلال الإعـتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرر سحبه إلا إذا أثبت صاحب الإعتماد حالة القوة أن يقر القاهرة.
إذا لم يحترم صاحب الإعتماد الإلتزامات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر، يصدر السحب النهائي للإعتماد .