هذه هي شروط وكيفيات تصويت الجالية الجزائرية في الخارج
حددت الحكومة الجزائرية شروط وكيفيات إنتخاب الجالية الجزائرية في الخارج عن طريق القنصليات والمراكز الدبلوماسية.
وحسب مرسوم تنفيذي رقم 19_74 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1440 الموافق لـ 19 فيفري 2019.
يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج حسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
حيث يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت الموا طنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير اللجان الإنتخابية.
فيما يتعلق بالقائمة الإنتخابية وتسليم بطاقة الناخب يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري.
تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الإنتخابية ويكون مسجلا لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان إقامته.
كما يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج في القائمة الإنتخابية المفتوحة لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان إقامتهم.
وتعد بطاقة الناخب من قبل المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الإنتخابية.
وعند الإقتضاء ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلم لأصحابها قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الإقتراع لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الإقتراع.
في حالة عدم وجود بطاقة الناخب يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الإنتخابية.
ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت الهوية.
الجنة الإدارية الإنتخابية، تنصب بمناسبة كل إقتراع اللجنة الإدارية الإنتخابية المكلفة بإعداد القائمة الإنتخابية.
ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
اللجان الإنتخابية للمقيمين في الخارج، حيث تنصب بمناسبة كل إقتراع اللجنة الإنتخابية للمقيمين في الخارج.
المكلفة بجمع النتائج النهائية للإقتراع المسجلة من طرف لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية وتجتمع بمجلس قضاء الجزائر.
وحسب ذات الجريدة الرسمية فإنه تم تحديد كيفيات التصويت:
حيث يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
يمكن للناخبين المقيمين في الخارج التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى المراكز الدبلوماسية أوالقنصلية يوم الإقتراع.
لا تمنح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يمكن للوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
تحرر الوكالة لدى أي مركز دبلوماسي أو قنصلي جزائري في الخارج.
غير أنه يمكن للناخبين المقيمين في الخارج الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالنقل إلى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
وإعداد أية وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الإنتخاب بالوكالة وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة.
تبدأ مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ إستدعاء الهيئة الإنتخابية وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الإقتراع.
تسجيل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي