إعــــلانات

وثيقة.. هذا أهم ما جاء في مشروع قانون الانتخابات

وثيقة.. هذا أهم ما جاء في مشروع قانون الانتخابات

تحصل موقع “النهار اونلاين” على نسخة من مسودة مشروع قانون الانتخابات الجديدة.

وحسب نص الوثيقة، فقد تضمن المشروع  تعديلات جوهرية مست قانون الانتخابات السابق.

ومن بين أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات، هو الشق المتعلق بالصلاحيات التي تحوزها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومنع مشروع القانون أعضاء سلطة الانتخابات باستغلال مناصبهم لأغراض غير تلك التي تتعلق بمهامهم،وكذا منعهم من الترشح للانتخابات خلال عهدتهم.

أما فيما يخص القوائم الانتخابية، فإنها تكون محل مراجعة دورية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من كل سنة.

وفي الشق المتعلق بالحملة الانتخابية للمترشحي، فقد منعت مسودة القانون الجديد المرشحين أو المشاركين في الحملة من  استخدام خطاب الكراهية  وكل أشكال التمييز.

كما يمنع خلال الحملة استعمال اللغات الأجنبية، فضلا عن ضمان حق وصول المرشح لوسائل الإعلام المعتمدة.

ويمنع أيضا استخدام الوسائل التابعة للشخص الطبيعي أو المعنوي  العمومي لأغراض الحملة الانتخابية.

وبخصوص تمويل الحملات الانتخابية، فقد نص قانون الانتخابات الجديد على أن تمويل الحملة يكون من مساهمات أعضاء الحزب، بالإضافة للمساهمات الشخصية للمترشح.

كما يسمح بالحصول على الهبات المالية و العينية للمواطنين بصفتهم أشخاص طبيعيين، فضلا عن المساعدات التي تمنحها الدولة للمترشحين الشباب.

ويمكن للدولة أن تعوض جزء من النفقات التي يتم إنفاقها  خلال الحملة.

أما فيما يخص قيمة المساهمات للأشخاص الطبيعية خلال الرئاسيات، فسيتم تحديده بموجب مرسوم تنفيذي يمكن تعديله خلال ثلاث سنوات.

وبخصوص الهبات المالية المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج، فإنها لا تعتبر تمويلا خارجيا، كما أن الهبات التي يتجاوز مبلغها 1000 دينار  يجب أن تحول عن طريق شيك،أو الاقتطاع الآلي أو  البنكي.

أما بخصوص النفقات خلال الحملة الانتخابية، فلا يمكن أن تتجاوز 100 مليون دينار  أي 10 ملايير سنتيم.

اما الإنتخابات التشريعية، فلا يمكن أن تتجاوز النفقات 150 مليون سنتيم لكل قائمة، و250 مليون سنتيم لكل مترشح.

تمويل الحملات الانتخابية الذي يكون بالهبات يشترط أن يعين كل مرشح أمينا ماليا لحملته الانتخابية حسب ما جاء به مشروع القانون.

ويشرف الأمين المالي على إيداع التصريح بمنصبه لدى السلطة المستقلة قبل أن يقوم بفتح الحساب البنكي.

ويقوم بنك الجزائر  بمراقبة  فتح الحسابات البنكية ويتأكد من أن كل مترشح أو كل حملة لها حساب بنكي واحد.

وفي الانتخابات  الرئاسية، يؤسس المرشح  الحساب البنكي باسمه، أما في الانتخابات يكون باسم المرشح أو المفوض من الحبز أو باسم واحد من مرشحي القائمة المستقلة.

كما تنشأ لدى السلطة المستقلة  للانتخابات لجنة لمراقبة تمويل الحسابات البنكية للحملات الانتخابية يعين فيها قاضاة، واحد من المحكمة العليا وواحد من مجلس الدولة، وقاضٍ من مجلس المحاسبة،  وممثل عن السلطة، وآخر عن وزارة المالية.

وفي حالة وجود فائض في الهبات الممنوحة للحملة الانتخابية للمرشح أو الحزب يحول هذا الفائض للخزينة العمومية.

وتتكل الدولة بـ50 بالمائة من مصاريف الطبع و الإشهار وكراء القاعات خلال الحملات الانتخابية.

الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة

وفيما يخص الانتخابات على  للمجالس الشعبية البلدية فإن  تكزون لعهدة  مدتها 5 سنوات  بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة  وبتصويت تفضيلي دون مزج.

ويتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة حسب عدد الأاصوات التي تحصل عليها كل منهم،كما يشترط أن تتضمن قائمة الانتخابات  البلدية عدد مرشحين يفوق 30 بالمائة من عدد المقاعد المطلوبة.

كما يتعين أن تراعي القوائم مبدأ المناصفة مابين الرجال والنساء، كما ينبغي أن يكون  ثلث أعضاء القائمة  من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.

ومن بين التعديلات الهامة التي  التي مست انتخابات ثلثي مجلس الأمة فإنه يجب على هذا المترشح  أن تتوفر فيه عدد من الشروط.

ولعل اهم هذه الشروط  أن يكون  أتهم عهدة بصفته منتخبا في مجلس بلدي أو ولائي، ويثبت حصوله على مستوى جامعي ، فضلا عن اثبات وضعيته اتجاه المصالح الضريبية.

وفي الشق المتعلق بالانتخابات الرئاسية فقد تم التزام المترشح بضرورة إيداع كفالة لدى مصالح الخزينة العمومية.

ويتم استرجاع هذه الكفالة، للمترشحين الذين حصلوا على 50 بالمائة من التوقيعات الموزعة على 25 ولاية.

المخالفات الانتخابية

وفي الشف المتعلق بالمخالفات الانتخابية فإنه يعاقب كل فعل من شأنه المساس أو عرقلة العملية الانتخابية.

كما يعاقب بالحبس  من ستة أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 6 الاف دينار جزائري إلى 60 الف دينار كل من استعمل  املاك أو وسائل الإدارة العمومية  لفائدة حزب أو مترشح من قائمة المترشحين.

كما يعاقب بغرامة من 20 ألف دينار جزائري كل من وضع ملصقات الانتخابية خارج الامكنة المخصصة لها.

كما يعاقب بغرامة تقدر بـ100 الف دينار جزائري كل من قام بإشهار تجاري خارج  أوقات الحملة الانتخابية.

ويعاقب أيضا بعقوبة مالية تتراوح مابين 100  ألف إلى 500 ألف  دينار جزائري وبالحبس مابين 5 إلى 10 سنوات حبسا كل من قام بتخريب صندوق الانتخابات.

وفي حال كانت المخالفة قد ارتكبت في إطار المجموعة فإن العقوبة تتراوح مابين 10 إلى 20 سنة حبسا نافذا  ومابين 500 ألف دينار إلى 2.5 مليون دينار جزائري غرامة مالية.

رابط دائم : https://nhar.tv/p80Bj
إعــــلانات
إعــــلانات