إعــــلانات

وزارة التربية تلزم المؤسسات التحضيرية بتأمين المتمدرسين بها والمستخدمين

وزارة التربية تلزم المؤسسات التحضيرية بتأمين المتمدرسين بها والمستخدمين
الهياكل مهددة بالغلق النهائي إن لم تمتثل لأحكام المرسوم
  • حددت وزارة التربية الوطنية شروط إنشاء هياكل التربية التحضيرية التي تستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ5 و6 سنوات، وكذا شروط فتحها ومراقبتها من طرف الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب التعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، فضلا عن المنظمات الاجتماعية المهنية. وقد أقر القانون التوجيهي الذي حددته وزارة التربية الوطنية من خلال مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط إنشاء هياكل التربية التحضيرية، فتحها ومراقبتها والمتضمن سبعة فصول تعليمات صارمة للمؤسسات التربوية تنص على ضرورة استقبال أطفال التربية التحضيرية في هياكل محددة سميت بالمدارس التحضيرية، أقسام الطفولة بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال، على أن توضع هذه الهياكل التي تستقبل أطفال التربية التحضيرية تحت الوصاية التربوية للوزير المكلف بالتربية الوطنية، وأن تخضع لكل أنواع المراقبة التربوية والإدارية التي يمارسها.
  • كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى إنشاء هياكل التربية التحضيرية التابعة للقطاع الخاص وفقا لأحكام الأمر رقم 05ـ07 المؤرخ في 23 أوت من سنة 2005 المحدد للقواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاص، كما يتعين على مسؤول الهيكل الذي يمنح التربية التحضيرية المؤهل لتمثيل الشخصية المعنوية أن يكتتب كل تأمين لتغطية المسؤولية المدنية للهيكل ومستخدميه وللأطفال المسجلين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وأخضع القانون التوجيهي الذي حددته الوزارة هياكل التربية التحضيرية، للمراقبة الصحية التي تمارسها مصالح الصحة المدرسية طبقا للتشريع المعمول به. علما أنه بمجرد إنشاء الهيكل وفتحه يتوجب إلحاقه بالمقاطعة التفتيشية التي يقع على ترابها ويتولى مراقبته التربوية والإدارية مفتش التربية للتعليم الابتدائي الذي تقع في مقاطعته، ويجب على هياكل التربية التحضيرية أن تضبط باستمرار ملفات الأطفال المسجلين والمستخدمين وكذا السجلات الخاصة بتنظيم العمل في الميادين التربوية والإدارية ووضعها تحت تصرف المراقبة والتفتيش، إلى جانب إخضاع الهبات والهدايا التي تقدمها الهيئات الأجنبية لصالح هياكل التربية التحضيرية لرأي الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
  • تنظيم دورات تكوينية لمستخدمي هيئة التأطير التربوي
  • ألزمت وزارة التربية الوطنية هياكل التربية التحضيرية بتطبيق البرامج الرسمية وتنفيذ التعليمات التي يصدرها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، محددة بذلك مهمة التربية التحضيرية في تنمية شخصية الأطفال تنمية شاملة مع تمكين الأطفال من استكشاف إمكاناتهم وتوظيفها في بنائهم للعالم مع تهيئة الأطفال للتمدرس.
  • في ذات السياق، أخضع نص المرسوم هيأة التأطير التربوي التي تمنح التربية التحضيرية لمختلف العمليات التكوينية أثناء الخدمة التي تنظمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. كما يمكن للهيئات الوصية على هياكل التربية التحضيرية أن تنظم عمليات تكوينية لمستخدميها أثناء الخدمة تتناول المستجدات في المناهج، الوسائل والطرائق، على أن يخضع هيكل التربية ما قبل المدرسة الذي يمنح التربية التحضيرية لنظام العطل المدرسية المحدد من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية. وينص مشروع المرسوم التنفيذي على أنه يتعين على مدير الهيكل إعداد نظام داخلي خاص بالهيكل، وأن يعلق في مكان ميسور داخل المؤسسة للاطلاع عليه من طرف كل من يعنيه الأمر.
  • ضرورة مطابقة ملف إنشاء هيكل تربوي تحضيري
  • دعا مشروع المرسوم التنفيذي الذي حددته وزارة التربية الوطنية إلى إخضاع إنشاء هيكل التربية التحضيرية لقرار يعده الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بعد الاطلاع على رأي اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المشار إليها في المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 05 ـ432 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها.
  • كما بينت وزارة التربية الإجراءات اللازم انتهاجها من أجل إنشاء مثل هذه الهياكل، إذ يستوجب أن يودع كل طلب لإنشاء هيكل للتربية التحضيرية لدى مديرية التربية للولاية موطن الهيكل التي تراقب مدى مطابقته مع بنود دفتر الشروط، وتحديد بنود دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، إضافة إلى تسليم وصل إيداع لصاحب الطلب بعد التحقق من مطابقة وثائق الملف التقني. وينص المرسوم على تبليغ قرار الوزير المكلف بالتربية الوطنية الذي يرخص إنشاء هيكل التربية التحضيرية إلى صاحب الطلب في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إصدار وصل إيداع الملف، وفي حالة الرفض يجب أن يتبين أسبابه وأن يبلغ ذلك للهيئة الطالبة كتابيا، التي يمكن لها التقدم بطلب جديد خلال شهر، على أن يتم دراسته النهائية خلال الشهر الموالي ويمكنها في حالة رفض طلبها الثاني أن توجه طعنا إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية الذي يبت في الأمر خلال شهر ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
  • أما في حال عدم الامتثال لهذه الشروط، فقد أكدت وزارة التربية الوطنية أن هذه الهياكل سيكون مآلها الغلق بصفة مؤقتة أو نهائية بعد الاطلاع على رأي اللجنة الخاصة. ووجهت وزارة التربية الوطني إنذارت صارمة لهياكل التربية التحضيرية المنشأة تحت وصاية مؤسسات عمومية أو منظمات وحتى جمعيات مدنية تطالبها بالامتثال لأحكام المرسوم وإلا فإنها تقع تحت طائلة الإغلاق النهائي في مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، موضحة أنه بعد انقضاء الأجل المحدد يعتبر الهيكل الذي يستمر في مزاولة منح التربية التحضيرية ولم يمتثل لأحكام هذا المرسوم، في وضعية ممارسة نشاط غير قانوني وبالتالي تطبق عليه أحكام الأمر رقم 05 ـ07 المؤرخ في 23 أوت من سنة 2005.
رابط دائم : https://nhar.tv/KGgA2
إعــــلانات
إعــــلانات