إعــــلانات

وزارة العدل: هذه هي الإجراءات الجديدة لتغيير اللقب العائلي ومنح اللقب للمكفولين

وزارة العدل: هذه هي الإجراءات الجديدة لتغيير اللقب العائلي ومنح اللقب للمكفولين

أعلنت وزارة العدل،عن تعديل وإتمام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 جوان سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 أوت 2020.

وأفاد بيان لوزارة العدل، أن الإجراء جاء في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمات مرفقية ذات نوعية، مضيفا أن النرسوم التنفيذي تضمن أحكاما جديدة فيما تعلق بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل

وأشار البيان، انه فيما يخص إيداع الطلبات، فقد أصبحت الطلبات المتعلقة بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل تودع لدى وكيل الجمهورية لمكان إقامة الكافل أو لمكان ميلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدل.

أما بخصوص موافقة الأم البيـولـوجيـة للطفـل المكفـول، فأضاف نفس المصدر أنه عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي.

و في حالة تعذر ذلك، يرفق بالطلب تصريح شرفي، في شكل عقد رسمي ( أمام الموثق)، يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.

وفيما يخص إيداع طلبات و تشكيل الملفات العادية لتغيير اللقب العائلي، فيمكن لكل شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه العائلي و لأولاده القصر لسبب ما (لقب مشين، معيب… إلخ) ، إيداع طلبه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة بدلا من وزارة العدل.

وأوضحت الوزارة في نفس المصدر، أنه يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني، كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل.

رابط دائم : https://nhar.tv/Cnf7l
إعــــلانات
إعــــلانات