إعــــلانات

10 سنوات سجنا لكل من يعتدي على معلم أوإمام وقاض وعقوبات قاسية لكل موظف يهين مواطنا

10 سنوات سجنا لكل من يعتدي على معلم أوإمام وقاض وعقوبات قاسية لكل موظف يهين مواطنا

من المرتقب أن يتم استبدال عقوبة كل بلغ 16 عاما على الأقل، بأشغال ذات منفعة عامة تصل مدتها إلى ستمائة ساعة على مدار سنة ونصف في سابقة بتوسيع الهيئة المشغلة دون مقابل مادي إلى الجمعيات المعترف بها ذات المنفعة العمومية.

كما يرتقب حماية المواطنين من إهانة وشتم وقذف موظفي الإدارة العمومية بتسليط عقوبات ضد المتسببين تصل إلى 3 سنوات حبس وغرامات تصل إلى ثلاثين مليون سنتيم.

في شقه المتعلق بمكافحة الجريمة وحماية المجتمع من خلال تجريم بعض الأفعال السائدة وضمان حماية جزائرية للفئات المستضعفة، أفرجت الحكومة عن مضامين مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات.

واقترح مشروع القانون، عقوبات بديلة تتعلق بالعمل للنفع العام، بغرض رفع القيود التي أعاقت السير الحسن لهذه العقوبة عن طريق توسيع الهيئات التي يتم أمامها تنفيذ هذه العقوبة إلى الجمعيات المعترف لها بطابع المنفعة العمومية وحذف اشتراط أن يكون المستفيد غير مسبوق قضائيا ورفع العقوبة المقررة قانونا للجرائم التي تطبق عليها هذه العقوبة المقررة قانونا للجرائم التي تطبق عليها هذه العقوبة إلى 5 سنوات حبس بدلا من ثلاث.

* منع الاتصال بين ضحايا الاعتداء الجنسي والمتهمين لمدة 3 سنوات

وتعزيزا لحماية ضحايا بعض الجرائم، تقرر إمكانية منع المتهم من الاتصال بالضحية في جرائم التحرش الجنسي والاعتداء والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة والعنف، ويطبق هذا الإجراء من قبل النيابة العامة أو قاضي أو جهة الحكم، ويبقى ساريا إلى حين الفصل في القضية.

ويمكن للجهة القضائية في حالة الحكم بالإدانة في الجرائم سالفة الذكر، أن تمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو التوصل معها بأي وسيلة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كانت العقوبة مرفوقة التنفيذ أو كانت غرامة أو عقوبة بديلة.

وسيكون بإمكان الجهة القضائية إخضاع المحكوم عليه، لعلاج نفسي مع إعداد الطبيب المعالج لتقرير كل ثلاثة أشهر على الأقل، حيث يعاقب الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 إلى 50 مليون كل من يقوم بتهديد الضحية بهدف إرغامها على سحب شكواها أو الصفح عن الفاعل.

* منع الزوج أوالخطيب من نشر صور زوجته أوخطيبته

وعزز مشروع القانون الحماية الجزائية للمرأة، من خلال تجريم قيام الزوج أو الخاطب بنشر بأي وسيلة صور خادشة لزوجته أو خطيبته أو يهدد بنشرها أو إذاعتها أثناء قيام الرابطة الزوجية أو الخطوبة أو بعد انتهائها.

وفي إطار تحرير روح المبادرة، لاسيما في القطاع الاقتصادي العمومي وخلق أحسن الظروف لتنشيط الاقتصاد الوطني، يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بالجريمة المنصوص عليها

* 12 سنة سجنا لكل من يعرقل الاستثمار بسوء نية

في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، من خلال إدراج عناصر موضوعية وعقلانية تسمح للقاضي بتقدير المسؤولية الجزائية للمسير، اعتماد على عناصر موضوعية تتمثل في خرق القوانين والتنظيمات وقواعد الأمن، كما يقترح المشروع تجريم عرقلة الاستثمار بسوء نية، وتم تقرير لها عقوبات صارمة قد تصل إلى السجن اثنى عشر سنة، إذا ارتكبت الجريمة بغرض المساس بالاقتصاد الوطني وسهلت وظيفة الفاعل ارتكابها.

* استبدال عقوبة الحبس بأعمال ذات منفعة تصل إلى 600 ساعة بشروط

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه يمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بين 40 ساعة و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس في أجل أقصاه ثمانية عشر شهر، لدى شخص معنوي من القانون العام أو لدى جمعية معترف لها أو نشاطها، ذو صالح عام أو منفعة عمومية، وذلك بتوفر عدة شروط منها ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة العمل للنفع العام وأخذ الالتزامات المترتبة عنها وإذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة وإذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس سنوات حبسا.

* السوار الإلكتروني لغير المسبوقين ومكان التواجد يحدده القاضي

ويمكن للجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه، تحت المراقبة الالكترونية، وذلك بتوفير شرط إذا لم يسبق الحكم على المتهم بعفوية نافذة سالبة للحرية لارتكابه جريمة مماثلة، وإذا كانت العقوبة لا تتجاوز خمس سنوات حبسا، وإذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز ثلاث سنوات حبسا.

ويتمثل الوضع تحت المراقبة الالكترونية في حمل الشخص المحكوم عليها نهائيا، طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه، لسوار الكتروني يسمح بمعرفة مكان تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات والذي يتعين عليه عدم مغادرته، إلا بترخيص منه ولأسباب جدية لاسيما اجتياز الامتحان أو العلاج.

ويمكن للمحكوم عليه عند النطق بهذه العقوبة في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم. وفي حال اخلال المحكوم عليه بالالتزامات يتم استبدال عقوبة السوار بالحبس.

وإذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية إذا تعددت المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ بسعي من النيابة العامة لدى الجهة القضائية التي أصدرت آخر عقوبة.

* القتل والجرح ضمن الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في هذه الحالة

يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع، القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب من طرف أفراد القوة العمومية، أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم، لوضع حد للجريمة متى كان ضروريا لدرء خطر جسيم، حال ومحدق على حياتهم أو على سلامتهم الجسدية أو على حياة الغير أو سلامته الجسدية.

* الترخيص بتخفيف العقوبة لغير المسبوقين بشروط

إذا كان الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا للجنحة، هو عشر سنوات سجنا، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا، بالظروف المخففة، لا يجوز تخفيض العقوبة المقضي بها إلى أقل من خمس سنوات والغرامة إلى نصف الحد الأدنى في حالة النص عليها، وإذا كان الحد الأدنى للعقوبة هو خمس سنوات يجوز تخفيض إلى شهرين وغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تتجاوز 500 ألف دينار.

* 10 سنوات سجنا للمتسببين في إحباط معنويات الجيش والأسلاك الأمنية

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، كل من يساهم في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش الوطني الشعبي أو الأسلاك الأمنية الأخرى الغرض منه الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وهو عالم بذلك.

كما يعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة وبغرامة من 50 إلى 100 مليون كل من يمول أسلحة الدمار الشامل.

* 50 مليونا غرامة و 5 سنوات سجنا كل من ينشر أخبار تضر بالمصلحة الوطنية

ويعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 إلى 50 مليون، كل من يوزع أو يضع للبيع أو يعرض أخبار للجمهور أو توزيع منشورات الغرض منها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وتضاعف العقوبة إذا كان المصدر أجنبي.

* 10 سنوات و100 مليون غرامة للقضاة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية

ويعتبر مرتكبين جريمة تجاوز حدود صلاحيتهم ويعاقبون بالحبس من 50 إلى 10 سنوات وغرامة من 50 إلى100 مليون، القضاة وضباط الشرطة القضائية الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية بإصدار قرارات تتضمن أحكاما بمنع أو بوقف تنفيذ قانون أو أكثر أو بالمداولة لمعرفة إذا كانت القوانين ستنشر أو تنفذ.

وعندما يتجاوز رجال الإدارة صلاحيات السلطة القضائية بتقريرهم هم في الاختصاص بالحقوق والمصالح التي تدخل في اختصاص الجهة القضائية ثم بقيامهم بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر الجهة العليا المختصة قرارها فيها، يعاقبون بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 10 إلى 30 مليون سنتيم.

* 5 سنوات سجنا و50 مليونا غرامة ضد الموظف العمومي الذي يسرق أموالا أو يخفي سندات

ويعاقب الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 30 إلى 50، كل موظف عمومي يتسبب في سرقة أو تبديد أو اختلاس أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يدهسواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.

* 3 سنوات حبسا ضد كل من يهدد قاض أو موظف أو ضابط عمومي

ويعاقب بالحبس من 6 إلى 3 سنوات، كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا بالقول أو الإشارة أو التهديد بإرسال أو تسليم أشياء إليهم بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم.

* ..و30 مليون غرامة لكل من يقيد بلاغا كاذبا

ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة 10 إلى 30 مليون كل شخص يقوم بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها أو تقديمه دليلا كاذبا.

ويعاقب بغرامة من 10 إلى 50 مليون على والإهانة أو السب أو القذف الموجه ضد البرلمان بغرفتيه، أو إحداها أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي والأمن عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأي آلية تثبت الصوت أو الصورة أو بأي وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية.

* 10 سنوات سجنا و100 مليون غرامة للمعتدي على قاض أو معلم أو إمام

ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 50 مليون، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على قاض أو موظف أو ضابط عمومي أثناء أو بمناسبة مباشرة أعمال وظيفته.

وإذا ترتب عن العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض ضد أحد القضاة أو الأعضاء المحلفين في جلسة محكمة أو مجلس قضائي أو على إمام أو سلك المعلمين أو الأساتذة أثناء تأدية مهامهم، تكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 50 إلى 100 مليون.

* 3 سنوات حبسا و30 مليون غرامة ضد كل موظف يهين مواطن

ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 10 إلى 30 مليون ،كل موظف مشار إليه سابقا يقوم أثناء تأدية مهامه بإهانة أو سب أو قذف مواطن بأية ألفاظ ماسة بشرفه أو تهديده.

* 3 سنوات حبس ضد كل من يقتحم مقرات الأمن العمومي

نص مشروع قانون العقوبات، على أهمية معاقبة، كل من خرب أو أتلف عمدا أملاكا منقولة أو عقارية تابعة للمصالح الأمنية كليا أو جزئيا، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتغريمه من 20 إلى 50 مليون سنتيم، وبالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10 إلى 30 مليون كل من اقتحم أو حرض على اقتحام مقر تابع للمصالح الأمنية.

أما الذين يقدمون بلاغات كاذبة للجهات الأمنية فعقوبتهم تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 إلى 30 مليون.

* 5 سنوات سجنا و50 مليون لكل من يرتدي زيا يشبه الزي العسكري للحصول على مزايا

وتطرق مشروع القانون إلى أولئك الذين يرتدون زيا شبه زي الجيش الوطني الشعبي أو الدرك أو الأمن أو الجمارك أو إدارة السجون أو الغابات أو الحماية المدنية ويكون من شأنه احداث التباس للجمهور، بمعاقبتهم بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة من 10 إلى 15 مليون سنتيم، وترتفع العقوبة لتتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 50 مليون، إذا استعمل ذلك للحصول على مزايا.

* 100 مليون غرامة و10 سجن لكل من يدفع حيوان لمهاجمة الغير

ويعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وغرامة من 6 إلى 20 مليون، كل من دفع حيوانا على مهاجمة الغير، وترتفع العقوبة الى سنة أو خمس سنوات إذا تسبب ذلك في مدة عجز تصل إلى 15 يوما و100 مليون غرامة و10 سنوات سجن، إذا تسبب ذلك في عاهة مستديمة.

* عقوبات تصل إلى 3 سنوات حبسا و50 مليون غرامة للمشعوذين

وستتم معاقبة كل من يتخذ الشعوذة مهنة له أو يمارس عملا من أعمالها، بالحبس من ستة اشهر إلى سنة، وغرامة من 10 إلى 30 مليون، وترتفع العقوبة إلى سنة وثلاث سنوات وغرامة من 20 إلى 50 مليون إذا ترتب عن الشعوذة ضرر جسدي أومعنوي.

رابط دائم : https://nhar.tv/IhSZY
إعــــلانات
إعــــلانات