10 سنوات سجنا لكل من ينشر صورة أو فيديو للإرهاب على الفايسبوك
السجن من 5 إلى 10 سنوات لكل من يحاول السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية
سيتعرّض كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى السجن من خمسة إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 500 ألف دينار، وهذا خلال سفره أو محاولته السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها . وتطبق نفس العقوبة في حق كل من وفّر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة آنفا، والأمر ذاته بالنسبة لمن يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر، كما يضاف إلى القائمة من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة سلفا. ويهدف مشروع القانون التمهيدي للقانون المتمم للأمر رقم 66-156 الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قريبا، على مجلس الحكومة والمتضمن قانون العقوبات، إلى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب خاصة فيما يتعلق بالظاهرة الجديدة للمقاتلين الأجانب. ففي إطار تشديد العقوبات المطبقة في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب في شقها المتعلق بظاهرة المقاتلين الأجانب، يقترح مشروع القانون التمهيدي للقانون المذكور في مادته 87 مكرر 11 تسليط عقوبة السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من 100 ألف إلى 500 ألف دينار على كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.أما المادة 87 مكرر 12، فيعاقب بمقتضاها بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار لكل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون. وتأتي هذه الخطوة القانونية لتعزيز التجربة الرائدة التي اكتسبتها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب والمعتمدة على مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والأمني، لدحر هذه الظاهرة التي ترتب عنها زعزعة استقرار بعض الدول التي باتت مناطق نزاعات تستقطب مواطني الدول الأخرى للمشاركة في العمليات القتالية الجارية.وقد أفرز ذلك ظهور المقاتلين الأجانب الذين غالبا ما يجري تأطيرهم من قبل شبكات إجرامية تنشر أفكارها المتطرفة لاسيما من خلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وهي الظاهرة الجديدة التي يرمي هذا النص إلى مجابهتها من خلال إتمام الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات بالمادتين المذكورتين.