إعــــلانات

3 إخوة يقاضون شقيقهم الأكبر بتهمة الاستحواذ على قطعة أرض وشركة بالملايير

3 إخوة يقاضون شقيقهم الأكبر بتهمة الاستحواذ على قطعة أرض وشركة بالملايير

الضحايا تابعوه بجرائم النصب والتزوير واستعمال المزور

 نشوب نزاع بولاية سطيف حول حلّ الشركة كشف تزوير المتهم للعقود

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الجنح في حسين داي، ملف النصب والتزوير واستعمال المزور، المتابع فيه كهل تصرف في قطعة أرض بمساحة 1200 متر مربع مشيد عليها شركة تبريد بمنطقة جسر قسنطينة في العاصمة، حيث قام المتهم بحل الشركة وتحويلها باسمه لحرمان أشقائه الثلاثة من حقهم، لكنهم قاموا بمقاضاته أمام المحكمة لاسترجاع حقهم الضائع.

وبالرجوع إلى وقائع القضية الحالية، فتعود إلى سنة 2014، بعد نشوب نزاع بين المتهم وأشقائه الثلاثة بعد حل شركة التبريد بولاية سطيف، اكتشفوا أن جميع العقود قد حولها إليه عن طريق التزوير وأصبحت تحمل اسم المتهم.

ويتمثل العقار حسبما دار في جلسة المحاكمة، في قطعة أرض  تحصل عليها الإخوة «م» بمنطقة جسر قسنطينة لإنشاء مشروع تجاري كبير وتشييد مساكن، أين قاموا بتعيين شقيقهم الأكبر المدعو «م.أحمد» كمسير للشركة.

وقد استغل المشتبه فيه الصفة، حيث حول جميع العقود عن طريق التزوير إلى اسمه، وسبق للضحايا الثلاثة وهم الإخوة «م.ع» و«م.خ» و«م.ا»، وأن حركوا دعوى بالمتهم أمام محكمة بئر مراد رايس التي رفضتها المحكمة لعدم الاختصاص.

وأفاد المتهم المدعو «م.أحمد» الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، بأن ادّعاءات أشقائه باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم يقم بعقد شراكة مع إخوته الثلاثة، وأنه كان يملك سجلات تجارية منذ سنة 1993، سواء بولاية سطيف أو العاصمة، وقد أنشأ شركة التبريد بعد حصوله على قطعة الأرض من بلدية جسر قسنطينة سنة 1989.

بعدها تلقت المحكمة تصريحات الضحية المدعو «م.عمار» الذي فند كلام شقيقه المتهم وأكد أن الشركة التي كوّنها الإخوة «م» للتضامن، كانت سنة 1993 وقطعة الأرض تحصلوا عليها من بعد، حيث اتفق الإخوة على إنجاز مشروع كبير يضم مساكن بعد إضافة شركة المقاولة والبناء التي يسيرها من أجل تأسيس شركات أخرى خاصة بالتبريد وتنظيف الملابس.

وأضاف الضحية بالقول إن التزوير واضح بدليل أن شهادة المطابقة تم منحها للمتهم سنة 2001 ورخصة البناء تم منحها له بعد مرور سنة، وركز الضحية خلال معرض تصريحاته أمام المحكمة بالقول أن المتهم متعود على اختلاس أموال الشركة، حيث سبق واستولى على أرباح بقيمة فاقت 4 ملايير سنتيم عن طريق التدليس.

وركزت دفاع الطرف المدني خلال المرافعة القانونية على أن ما دفعا به محامي المتهم حول تقادم الدعوى العمومية لا أساس له، مبرزة في الوقت ذاته عدم توافر ركن العلم، بدليل أن القضية الحالية انطلقت بعد نشوب نزاع على مستوى ولاية سطيف سنة 2014، وأن الإخوة «م» تقدموا بطلب لبلدية جسر قسنطينة من أجل الحصول على قطعة أرض، ملتمسة تعويضات لموكليها بقيمة 15 مليار سنتيم، وأمام ما تقدم من معطيات، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج.

رابط دائم : https://nhar.tv/W6UYY