4 أشخاص منهم سوريان متهمين بممارسات تجارية غير قانونية من خلال استيراد الأقمشة الصينية
فتحت محكمة الشراقة اليوم الأحد، ملفا جديدا تورط فيه 4 أشخاص منهم رعيتان سوريتان اتهموا بممارسة نشاطات تجارية بطريقة غير شرعية ومخالفة للتشريع المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. خلال ممارسة نشاط تجارة الاقمشة في ملف ثاني يعالجه القضاء الجزائري بعد الملف الذي فصلت فيه المحكمة قبل أيام. والذي جر 18 شخصا وثلاث شركات خاصة بعدما تبين استرادهم للأقمشة من الصين عبر موانى عربية. وإعادة تغيير منشئها للاستفادة من تخفيضات جمركية بطريقة غير شرعية.
واستهل دفاع المتهمين بتقديم دفع شكلي يقضي ببطلان اجراءات المتابعة لسبق الفصل بحكم أن المتهم الرعية السوري و بقية المتهمين . سبق أن ادينوا عن نفس الوقائع، وهو الدفع الذي طالبت بموجبه النيابة تطبيق القانون وضمنته المحكمة للموضوع للفصل فيه.
ملف الحال تورط فيه 4 أشخاص منهم جزائريان أحدهما صاحب شركة مسماة “مازا للطرز” وسوريان تم إحالتهم على المحاكمة بموجب أمر إحالة صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. بعدما كشفت التحقيقات ضلوع المشتبه فيهم في ممارسة نشاط تجاري مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها عن طريق شركة مسماة “مازا للطرز” وذلك عقب اكتشاف تجاوزات تهدف تحصيل امتيازات غير مستحقة في معاملات تجارية تتعلق باستيراد الأقمشة من الصين عبر موانئ لدول عربية على غرار ميناء بور سعيد والاسكندرية بمصر وميناء العقبة بالاردن، وبيروت بلبنان. أبطالها رعايا سوريين من خلال الإدعاء على أن هاته الأقمشة مستوردة من هاته البلدان للاستفادة من امتيازات على رأسها عدم دفع رسوم الجمركة في إطار السوق العربية المشتركة. بالإضافة إلى تجاوزات أخرى تتعلق بالتهرب الضريبي، تبييض الاموال، ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
دفاع المتهم”ع. ر” أكد أن موكله تنازل عن نسبة 20 بالمائة حصته بالشركة محل المتابعة ” مازا للطرز” ، موضحا ان موكله المتهم لاعلاقة له بالممارسة التجارية التي قامت بها الشركة ولا علاقته بها.
من جهته أكد دفاع المتهم الرعية السوري المدعو ” خ.ن” أن موكلها أدين في الملف الاول بعامين حبسا نافذا. وان موكلها لم يتعامل في قضية الحال مع الشركة محل الشبهة المسماة “مازا للطرز” وطالبت بافادته بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية.