إعــــلانات

6 أشهر حبسا فقط للموظّفين المتورطين في جرائم فساد

6 أشهر حبسا فقط للموظّفين المتورطين في جرائم فساد

 

قسنطيني: ”الأوضاع الحالية والفضائح الموجودة لا تناسب هذا التخفيف

 رفع وزير العدل، محمد شرفي، إلى الحكومة مشروع تعديل قانون العقوبات والذي يتضمّن إدخال إجراءات جديدة تتّسم بالمرونة في حق الموظفين والمسيرين العموميين الذين يتسبّبون   في جريمة تتعلّق بسوء التسيير المؤدّي إلى ضياع أو اختلاس أموال عمومية أو إتلاف وثائق ومستندات رسمية، حيث ينصّ القانون المعدّل على تخفيف العقوبة المسلّطة على المسيّرين ورفع التجريم عن فعل التسيير واستبعاد مخاطره المعقولة من المتابعة الجزائية، كما نصّ التعديل الجديد على الحكم من   6   أشهر إلى  3سنوات على المتورّطين في هذه القضايا، والتي يجب أن تتوفّر فيها الوضوح والتميز، بالإضافة إلى رفع التجريم على المسيّر الذي يتسبّب موظّفه في قضايا الفساد.كشف مصدر موثوق لـالنهار، أن المرسوم الجديد الذي أعدّته وزارة العدل والذي يحمل عنوان تعديل قانون العقوبات المادة 119، قد حدّد الشروط التي يجب توفّرها في الموظف لإثبات الجريمة، حيث جاء التعديل الجديد الذي سيرفعه الوزير إلى مجلس الحكومة هذا الأربعاء، أنه من بين الشروط التي يتوجّب من خلالها تجريم الموظف هي أن يكون الإهمال الصادر عن الموظف العمومي إهمالا واضحا أو متميّزا، وذلك رفعا للاختلاف والتباين في تحديد ماهية هذا الإهمال، والمساعدة في توحيد الممارسة القضائية في المجال، بالإضافة إلى أنه يترتب هذا الإهمال عن الإخلال بواجبات الحذر والأمن أو الاحتياطات العادية المنصوص عليها في القانون أو المرتبطة بطبيعة المهام أو الوظيفة.وجاء في التعديل الجديد الذي من شأنه، حسب مصدرالنهار، أن يرفع القيود عن المسيّرين الاقتصاديين للشركات العمومية، خاصة في ظل انفتاح السوق واشتداد المنافسة مع المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى أنه يهدف إلى التوفيق بين توفير ظروف قيام المسيّرين بمهامهم في ظل الطمأنينة والمحافظة على الأموال العمومية والأموال الخاصة، والأخطاء التي قد يتسبّب فيها الموظف العمومي، أن القانون لا يطبّق على المسيّر إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تتجاوز المخاطر المعقولة في التسيير والتي توجب توفّر فيها الوضوح المتميّز الناتج عن إخلال الموظّف بهذه الواجبات والذي يؤدي إلى إحدات ضرر جسيم ومحقق بالهيئة المستخدمة، أين ينتج عنها سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع لأموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة، وضعت تحت يده بحكم الوظيفة التي يشغلها، كما أدخل على هذا القانون تخفيف في مدة العقوبة والتي كانت تتراوح ما بين سنتين و10 سنوات، حيث تم تخفيضها من 6 أشهر إلى 3سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف دينار و200 ألف دينار.

مصدر قضائي: ”القانون جاء لتحرير المسيّرين لكن!…”

أكد مصدر قضائي، أن هذا القانون جاء بغية تحرير المسيّرين من القيود العقابية التي كانت تربطهم بحكم القانون الحالي المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، مضيفا أن الإجراءات الحالية جعلت المسيرين يخافون من انتهاج سبل المبادرة والتي تهدف إلى رفع وتحسين البنية المؤسساتية للشركات الوطنية، إلا أن هذا القانون ربما لم يأت في وقته كونه تزامن والفضائح التي جاءت بسبب سوء التسيير، الأمر الذي يتوجّب اتّخاذ تدابير وإجراءات مشدّدة قصد الحد من هذا التسيّب الذي نخر المال العام.

فاروق قسنطيني: ”كنا ننتظر التشديد فأتوا بالتخفيف

كشف المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في اتصال بـالنهار، أن هذا التعديل لم يكن منتظرا، خاصة في الظروف الحالية التي تعيشها المؤسسات العمومية في الجزائر، وأضاف قسنطيني، أنه كان ينتظر إدخال إجراءات تتّسم بالتشديد في القوانين التي تحدّد مسؤوليات المسيرين في المؤسسات العمومية خاصة بعد الفضائح الكبيرة التي تشهدها الساحة الآن، خاصة بما يعرف بقضية سوناطراك، مؤكدا في ذات السياق، أن حقيقة هذا القانون جاء لرفع الضغط ومنح المبادرة للمسيرين في إدارة المؤسسات العمومية، إلا أنه وبالنظر إلى الأوضاع الحالية لا تسمح باستقبال مثل هذاالتخفيف”.

 

رابط دائم : https://nhar.tv/vyXXl