إعــــلانات

إلزام الدوائر بتقديم قوائم المستفيدين من السكن للمحاكم المختصة إقليميا

إلزام الدوائر بتقديم قوائم المستفيدين من السكن للمحاكم المختصة إقليميا

حددت كل من وزارة

الداخلية والجماعات المحلية ووزارة السكن والعمران، كيفيات عمل لجنة منح السكنات العمومية الإيجارية، وعمل لجنة الطعون التي تتواجد على مستوى الدوائر، والتي ستلزم مستقبلا بإرسال محضر إجتماعاتها المتعلقة بتحديد قائمة المستفيدين ونتائج دراسة الطعون إلى المحاكم المختصة إقليميا.

وحسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 فيفري المنصرم والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن الوالي هو من يعين أعضاء لجنة السكن العمومي الإيجاري، وهي قابلة للتجديد كل 3 سنوات، ويرأسها رئيس يسهر على إعداد جدول الأعمال الخاص بالإجتماعات التي لا تصح إلا بحضور جميع الأعضاء. ويشير ذات القرار إلى أن قرارات لجنة الدائرة، تؤخذ بالأغلبية البسيطة للأصوات، على أن تحرر مداولات لجنة الدائرة في محاضر مرقمة ويوقعها أعضاؤها، وتسجل في سجل خاص، ويرقم ويؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا، وتلزم اللجنة بعد معالجة الطعون والتخصيص النهائي للسكنات، باختتام أشغالها بمحاضر ترسل على سبيل العرض في أجل أقصاه 8 أيام، إلى والي الولاية الذي يوجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالسكن. وفيما يخص عمل لجنة الطعن، تعين أيضا بقرار من الوالي مدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا تصح إجتماعات لجنة الطعن، إلا بحضور كل أعضائها، وإن لم يكتمل النصاب تلزم اللجنة بتأجيل اجتماعاتها إلى تاريخ يعين لاحقا، على أن لا يتعدى أجله 8 أيام، وإلا فإن الإجتماع يصح مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين في الإجتماع. كما يشير القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسكن والعمران، إلى أن قرارات لجنة الطعن تؤخذ بالأغلبية البسيطة للأصوات، على أن تتداول لجنة الطعن بمقر الولاية المعنية وتحرر مداولات لجنة الطعن في محاضر مرقمة، ويوقعها أعضاؤها وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من المحكمة المختصة إقليميا.

رابط دائم : https://nhar.tv/qHoq3
إعــــلانات
إعــــلانات