الأقسام الخاصة في المؤسسات التربوية.. شروط جديدة لتمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم يحدد كيفيات فتح الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي . والاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة خلال الامتحانات والمسابقات، لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويهدف المرسوم إلى تنظيم استقبال التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيههم إلى الأقسام المناسبة، وفق طبيعة إعاقتهم ودرجتها. مع تعزيز إدماجهم في الوسط المدرسي العادي. وضمان استفادتهم من الظروف التعليمية الملائمة.
وحسب ما تضمنه النص، يتم فتح الأقسام الخاصة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم بموجب مقرر مشترك بين مديريتي التربية والتضامن الوطني للولاية. وتوضع هذه الأقسام تحت سلطة ومسؤولية مدير المؤسسة التربوية التي تفتح فيها. مع تعيين مسؤول. عن تسجيل التلاميذ المعنيين وفق التنظيم المعمول به.
كما حدد المرسوم شروط استقبال التلاميذ في هذه الأقسام، لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية أو السمعية أو البصرية أو الذهنية الخفيفة، إضافة إلى المصابين باضطراب طيف التوحد، مع ضبط عدد التلاميذ في كل قسم بحسب طبيعة الإعاقة.
وفي هذا السياق، حدد عدد التلاميذ بين 8 و12 تلميذا كحد أقصى بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية، وبين 6 و10 تلاميذ بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة. فيما يتراوح العدد بين 5 و8 تلاميذ بالنسبة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
وينص المرسوم كذلك على ضمان توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات البيداغوجية المتخصصة الضرورية، مع الاستعانة بالمؤطرين والأساتذة المختصين. بما يسمح بتوفير ظروف تعليمية تتناسب مع احتياجات هذه الفئة.
كما يتضمن النص إجراءات تتعلق بتطبيق برامج التعليم المقررة على مستوى الأقسام الخاصة، وتقييم التلاميذ وتشخيص قدراتهم، إلى جانب إنشاء لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني. تتولى دراسة الملفات وتقييم النتائج وتوجيه المعنيين وفق احتياجاتهم.