الجريدة الرسمية.. لجنة محلية للتحقق من الصيد القانوني للمرجان

تم انشاء لجنة محلية للتحقق من الصيد القانوني للمرجان بموجب قرار وزاري مشترك.
بين وزارات الدفاع الوطني والفلاحة والصيد البحري والأشغال العمومية والنقل صدر في اخر عدد من الجريدة الرسمية.
القرار الوزاري يتضمن إنشاء هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015.
والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان، تنشأ على مستوى كل ميناء معين للإنزال لجنة محلية للتحقق من المرجان الذي تم إنزاله.
و تقوم اللجنة بالتحقق من المرجان المنزل الذي يشكل حصة والمعروض من طرف ربان السفينة.
وفقا لعدد الشعب المصطادة والوزن الإجمالي للمرجان المصطاد ووزن الجذوع والأغصان والرؤوس المشذوبة وقطر قاعدة كل شعبة ولونها والآثار الطفيلية.
وتدوّن مجموع معطيات التحقق في السجل الخاص بالمحاضر المعدة بصفة فورية والمرقّم والمؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.
وتقوم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات استنادا إلى محضر التحقق من المرجان المنزل.
بإعداد “وثيقة تتبع المسلك” التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلّمها لصاحب الامتياز.
وتكلف اللجنة حسب أحكام القرار برفع الأختام بعد إنزال المرجان المصطاد والتحقق من المرجان المصطاد وأخذ صورعن كل حصة.
وفي حالة تجاوز الحصة المرخص بها تقوم اللجنة بحجز كميات المرجان المصطادة التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بتجاوزها.
إعداد محضر معاينة غير المرخص به، وتسلّم اللجنة بدون مقابل الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بها مرفقة بمحضر المعاينة.
للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التي تقوم على الفوري باحتسابها ضمن أصولها.
ويخضع المرجان المسلّم بدون مقابل للوكالة إلى التنظيم الجاري العمل به فيما يتعلق بالإقتناء القانوني وتتبع المسلك في تسويقه.
وتتشكل اللجنة التي يرأسها مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا.
من ممثلين عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل و عن المديرية الولائية للنقل والمديرية الولائية للتجارة والمديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية والجمارك والوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
وتتولى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات أمانة اللجنة.
وتمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري العمل به لاستغلال المساحة محل الامتياز.
وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
على أساس الطلبات المقدمة من طرف ربان سفن صيد المرجاني حسب أحكام القرار الوزاري المشترك.