الجزائر توقّع على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، والتي تهدف إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، غير أنه على الدول الأطراف تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتلزم الاتفاقية العربية الصادرة وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية كل دولة من الدول الأطراف بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ووضع قوائم متكاملة في هذا النطاق والاحتفاظ بها وتحديثها، وتبادل المعلومات مع الدول الأطراف في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبخصوص تدابير مكافحة هذه الجرائم أقرت الاتفاقية بوجوب إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين الأفراد لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير ضمانات وحوافز مناسبة لحثهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الجرائم وتقديم المعلومات التي تساعد في الكشف عنها والقبض على مرتكبيها، إلى جانب تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية ولمصادر المعلومات والشهود في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين الدول الأطراف في هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم، فضلا عن الوسائل والأساليب التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم، كما تتعهد كل من الدول الأطراف بإخطار أية دولة أخرى على وجه السرعة بالمعلومات المتوفرة لديها عن أية جريمة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقع في إقليمها تستهدف المساس بمصالح تلك الدولة أو بمواطنيها، كما تتعهد الدول الأطراف بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها وعدم تزويد أية دولة غير الطرف أو جهة أخرى بها دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات. وبخصوص التجميد أو الحجز أو التحفظ وفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو نقلها أو تبديلها أو السيطرة عليها وغير ذلك من صور التصرف، وذلك بناء على أمر صادر من سلطة قضائية أو من أية سلطة مختصة وفقا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، غير أنه تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ تساوي الدول في السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولكن هذه الاتفاقية لا تبيح لدولة طرف أن تقوم في إقليم دولة طرف أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أدائها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي. وبخصوص رفض المساعدة القانونية أقرت الاتفاقية الحالات التي يجوز فيها للدولة الطرف متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية، وهي إذا كان تنفيذ طلب المساعدة يمس بسيادتها أو أمنها أو يتعارض مع نظامها القانوني، أو في حال إذا كان تنفيذ المساعدة يتعارض مع التحقيقات أو الإجراءات القائمة على أرضها أو مع حكم قضائي صادر في إقليمها.