إعــــلانات

السماح للموظفين بالتغيب 4 ساعات لاستكمال الدراسة

السماح للموظفين بالتغيب 4 ساعات لاستكمال الدراسة

في تعليمة وجهتها مديرية الوظيف العمومي لمصالحها

وجهت الوظيفة العمومية مراسلة الى مصالحها أمرتهم من خلالها بالسماح للموظفين الذين يدرسون ويحاولون تطوير كفاءتهم. من السماح لهم بالتغيب أربع ساعات عملا بالأمر رقم 06-03  المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

واوضحت الوظيفة العمومية  انه يتعين على المؤسسات والادارات العمومية  وتشجيعا للموظفين على تطوير كفاءاتهم.  وتطوير مسارهم المهني الموافقة على هذه الطلبات اذا ما كان التكوبن مرتبطا بنشاطات الموظف .

وكانت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية وجهت مراسلة إلى جميع قطاعات الوزارة. حول إمكانية استغلال المناصب المحررة سواء التقاعد الاستقالة التسريح الشطب في التوظيف و الترقية. فيما أمرت بإنهاء صلاحيات العمل بالقوائم الاحتياطية تلقائيا عند تاريخ فتح المسابقة. أوالفحص المهني للسنة الموالية أو على أقصى تقدير قبل تاريخ اختتام السنة المالية. أما فيما يخص المناصب المالية المحررة ستكون خلال السنة المالية الجديدة المالية الجديدة.

كما طالبت مديرية الوظيف العمومي مختلف المديريات الرسمية العمومية بحصيلة عن عمليات التوظيف و الترقية. التي مع إرفاق الحصيلة بمقرر حول المناصب الشاغرة بعنوان السنة القادمة وإعطاء الأولوية قبلية. في تحرير جملة من المسابقات من طرف الحكومة والعمل على توظيف عمال وإدماج عقود ما قبل التشغيل. و الشيكات الاجتماعية الشاغرين مناصب دائمة بالمؤسسات العمومية.

طالع أيضا: عقوبات للموظفين غير الملتزمين بتدابير الوقاية من كورونا اوالذين لا يصرحون بمرضهم تصل لحد التوقيف عن العمل

في تعليمة من المديرية العامة للوظيف العمومي الى ولاة الجمهورية

ابرقت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمة موجهة الى ولاة الجمهورية و رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بالولايات تحمل في مضمونها تعليمات لتدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا في اماكن العمل و المؤسسات والادارات العمومية

و حملت التعليمة اوامر بانشاء خلايا يقضة بكل المؤسسات و الادارات العمومية من اجل متابعة الوضع الصحي بها و عدد المصابين بالوباء و المشكوك في اصابتهم بالوباء ناهيك عن متابعة مذى الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة في الفضاءات المشتركة الى جانب متابعة عمليات التعقيم و اعداد التقارير الدورية مع تقديم اقتراحات في هذا المجال

كما حملت التعليمة تدابير عقابية جديدة منها الانذار الكتابي اوالتوبيخ و تصل لحد التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة ايام لكل من يخل بالتدابير الوقائية و يكيف على انه خطاء من الدرجة الاولى و يعتبر ذلك اخلالا بالنظام العام للمؤسسة

و في حالة عود العون المتعاقد مع الادارة او الموظف الى تكرار نفس الخطىء المتمثل في الاخلال بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا يتم تطبيق عقوبة التوقيف من 4 ايام الى 8 ايام

اما في حالة عدم التصريح بالاصابة فيروس كورونا او الالتزام بالحجر الصحي وهو ما يعرض الاعوان الاخرين الى خطر الاصابة بالوباء و المساس بصحتهم فاعتبرت التعليمة الامر عبارة عن خطأ جسيم يؤدي الى توقيف العون المعني فورا و احالته على المجلس التاديبي لتسليط العقوبة التى تناسبه

اما بالنسبة للعون المتعاقد فامرت التعليمة بتنفيد عقوبات تصل الى حد فسخ العقد بعد عرض قضيته على اللجنة التاديبية الاستشارية متساوية الاعضاء.

رابط دائم : https://nhar.tv/GACMh