إعــــلانات

الشيخ فركوس يحّرم اعتماد النسبة المئوية في تحديد الأتعاب والمستحقات

الشيخ فركوس يحّرم اعتماد النسبة المئوية في تحديد الأتعاب والمستحقات

حرّم الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس طريقة تحديد أجرة العديد من المنظمات والهيئات، التي تأخذ طبيعة السمسرة في طريقة تعاملاتها مع الزبائن، على غرار الخدمات التي يقدمها كل من الوكيل العقاري والموثق، فضلا عن العديد من وكلاء البيع، الذين يبرمون عقودا مع الشركات الكبرى، على أن يتقاضوا أجورهم وفق نسب مئوية معينة. وشبّه الشيخ فركوس في الفتوى التي أصدرها ردا على سؤال حول تحديد أسعار السمسار عن طريق الأجزاء أو النسب المئوية، بأن هذه العملية استنساخا لبيع الغرر الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ”نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر”، وذلك بأن يتقاضى الوسيط مبلغا لا يعلم قيمته مسبقا مقابل عمله. وأشار الشيخ في الفتوى التي أصدرها إلى أن السمسار ينبغي أن يحدد قيمة الخدمة التي سيؤديها مسبقا، وأن لا يعتمد على القيمة المالية التي يتوسط فيها بين الطرفين، لأنه ليس شريكا مع أحدهما في السلعة التي توسط فيها، كما أنه في حال اعتمد على النسبة المئوية في تحديد أجرته، يعد نوعا من الغرر، لأنها قد ترتفع وتنخفض أضعافا، رغم أن الجهد الذي قام به لا يختلف بين القضية الأولى والثانية. وتعتمد العديد من المؤسسات الخاصة اليوم على النسب المئوية في تحديد أتعابها، فضلا عن الأشخاص، على غرار الوكالات العقارية التي تتقاضى القيمة المالية لشهر كامل زيادة على الإثنى عشر شهرا التي يتقاضاها صاحب المنزل المؤجر، وذلك يغض النظر عن قيمة الإيجار، بالرغم من أن الإجراءات التي يقوم بها صاحب الوكالة واحدة في جميع الحالات، وكذا في حالة بيع القطع الأرضية والشقق. كما يتخذ الموثق القضائي من النسبة المئوية طريقة لتحديد حجم أتعابه، إذ تزيد بارتفاع قيمة السلعة التي يوثق عملية بيعها وتنقص بنقص قيمة السلعة، وهي الطريقة التي يتبناها بعض المحامين أيضا، أين يحددون أتعابهم في كثير من الأحيان وفق النسبة المئوية إذ تعلق الأمر بقضايا تحصيل ديون أو الميراث وغيرها، أين يشترط المحامي على المتقاضي دفع نسبة مئوية معينة من المبالغ المحصلة، وكذلك الشأن بالنسبة لكل متعاملي البيع اليوم، الذين تربطهم عقود مع شركات عالمية كبرى. وقال الشيخ أن هناك فرقا بين تحديد الأجرة بالنسبة المئوية والأجزاء، كأن يقول السمسار لصاحب السلعة أنه شريك معه، كالمزارع الذي يشارك صاحب الأرض، والساقي الذي يشارك صاحب البستان في خدمة الشجر، ويكونان شريكين في الربح كما هما شريكان في الخسارة، وهو شبيه بالأمر الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر، حين جعل المسلمين شركاء مع أهلها فيما تخرجه أرض خيبر من ثمار.           

رابط دائم : https://nhar.tv/Ig6JO