الضريبة علـى التبغ لـم تحصـل طيلـة سنـة 2012

كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2012، عن تهاون مصالح الضرائب في جمع الأموال المترتّبة عن الضريبة المفروضة على المواد التبغية وضخها بالصندوق الخاص بالاستعمالات الطبية، وذلك لغرض استعمالها في علاج الأمراض المتعلقة بالأمراض الناجمة عن استهلاك هذه المواد، وذلك بسبب عدم إخضاع هذه المواد للرسم الإضافي المفروض على المنتجات للفحص الدقيق
القانون نص على تخصيص 6 دينار من كل علبة تبغ لعلاج الأمراض الناجمة عنه
كشف تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2012، عن تهاون مصالح الضرائب في جمع الأموال المترتّبة عن الضريبة المفروضة على المواد التبغية وضخها بالصندوق الخاص بالاستعمالات الطبية، وذلك لغرض استعمالها في علاج الأمراض المتعلقة بالأمراض الناجمة عن استهلاك هذه المواد، وذلك بسبب عدم إخضاع هذه المواد للرسم الإضافي المفروض على المنتجات للفحص الدقيق. ويوضّح تقرير مجلس المحاسبة، الذي تحوز $على نسخة منه، عدم إخضاع تصريحات الدفع لمنتجات الرسم الإضافي على المنتجات التبغية للفحص، بالرغم من أن مبالغ هذا الرسم ذات أهمية وهي محددة بـ6 دينار عن كل علبة سجائر حسب قانون المالية لسنة 2012، أين تم تسجيل عدم إرسال الوضعية الشهرية من طرف أمين الخزينة الرئيسي إلى وزارتي الصحة والمالية، حيث استعملت تلك الاعتمادات لغايات أخرى غير تلك التي أنشئت من أجلها. وحسب التقرير، فإن هذه الأموال التي توجه للصندوق الخاص بالإستعمالات ونشاطات العلاجات الطبية، لم يستفد منها هذا الأخير، كما أنه خلال هذه السنة لم يتم تكفل الحساب بالعلاجات المتعلقة بالأمراض الناجمة عن استهلاك المنتجات التبغية منذ إنشائه سنة 1999 إضافة إلى الحملات الإعلامية لمكافحة التدخين ومعدات التواصل الاجتماعي. كما سجّل التقرير عدم تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتسيير حسابات التخصيص خلافا للمادة 89 من قانون المالية لسنة 2000 والمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقــم 02- 247 المؤرخ في 23/ 07/ 2002 المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096- 302 التي تنص على إعداد الأمر بالصرف لبرنامج نشاطات يحدد فيه الأهداف المرجوة إضافة إلى آجال الإنجاز. وأوضح التقرير أن تسيير هذا الحساب بالحجم الكبير للأرصدة مع نهاية السنة بمبلغ 52.273 مليار دينار بسبب ضعف استهلاكات سنة 2012 بمبلغ 3.62 مليون دينار وبـ29.123 مليار دينار للفترة الممتدة من 2000 إلى غاية 2011، حيث تم إنشاء الصندوق الخاص بالاستعمالات الطبية في إطار قانون المالية لسنة 1999، وأعيدت تسميته بالصندوق الخاص بالاستعمالات ونشاطات العلاجات الطبيـــة وفــقـــا لقــانــون المــاليـــة لسنـــــة 2002.