«الماكياج».. «الطالون» و«الشعر المطلوڤ» ممنوع في المدارس !

النهار تنشر مضامين القانون الداخلي للمؤسسات التربوية لموسم 2018 / 2019
المؤسسة التربوية لا تتحمل مسؤولية ضياع الأشياء الثمينة من التلاميذ
أمرت وزارة التربية الوطنية مديري التربية الوطنية بضرورة تنظيم المؤسسات التربوية، من خلال القانون الداخلي للمؤسسات، وذلك من خلال منع استعمال مواد التجميل بالنسبة للبنات وكذا لبس الأحذية ذات الكعب العالي، والدخول للمؤسسة بتسريحات الشعر الغريبة، وعدم السماح للبنات بإطلاق شعورهن.
وينص القانون الداخلي للمؤسسات التربوية الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، والذي وجهته وزارة التربية الوطنية إلى مديري التربية عبر ولايات الوطن لإخطار مديري المؤسسات التربوية، على ضرورة قيام المؤسسات التعليمية بضبط التلاميذ.
على غرار منع استعمال الهاتف المحمول وما يماثله من أجهزة التصوير وتشغيل الموسيقى والأفلام، وفي حال وجوده عند التلميذ فإن للإدارة الحق في مصادرته ولا تتحمل مسؤوليتها في بقية الحالات والأشياء الثمينة.
وأكدت الوزارة منع الدخول للمؤسسة بتسريحات الشعر الغريبة، كما لا يسمح للبنات بإطلاق شعورهن، كما يمنع استعمال مواد التجميل وكذا لبس الأحذية ذات الكعب العالي.
وأمر المنشور بتوفير الأمن والهدوء والرعاية الصحية بالنسبة للتلاميذ.
مضيفا أنه يمنع كذلك على التلاميذ دخول المؤسسة من دون مئزر أو إخفاؤه تحت السترات والمعاطف.
كما شددت الوزارة على أن التلميذ المخالف لهذا النظام أو المخل بأحد بنوده تتخذ ضده عقوبات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل النهائي.
وأمرت وزيرة التربية الوطنية مديري المؤسسات التربوية بأن يتحمل التلميذ أو الولي مسؤولية إتلاف التجهيزات، وذلك من خلال تعويض مادي أو مالي.
وفي حال الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات يحصل على العلامة صفر، وفي حال الغياب المبرر يعاد الاختبار أو الفرض.
كما أضاف القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية 2018/2019 بأن التلميذ ملزم في بداية السنة الدراسية بدفع المصاريف المدرسية المقررة، سواء كانت حقوق التسجيل أو حقوق جمعية أولياء التلاميذ.
كما يسمح للأولياء بالانخراط في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة والمشاركة في النشاطات الثقافية والرياضية داخل وخارج المؤسسة، وكل إتلاف عمدي في المؤسسة يترتب عنه غرامة مالية تقدرها الإدارة لتعويض الأضرار.
وأشار ذات القانون إلى أن الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية لا يكون إلا لأسباب صحية، وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية.
ويتعين على الأولياء إخبار الإدارة في حال الإصابة بأمراض مزمنة لاتخاذ التدابير اللازمة، ولا تتحمل الإدارة أي مسؤولية في حال عدم التبليغ.