منع تدريس البرامج الأجنبية وإلزامية الإعلان عن مستحقات التمدرس
صدر في العدد 71 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيدي، يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها. ملزمًا هذه المؤسسات بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة دون سواها، مع المنع التام لتدريس البرامج الأجنبية.
ويتيح المرسوم للمدارس الخاصة إضافة نشاطات تربوية وبيداغوجية تهدف إلى تحقيق غايات وأهداف التربية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.
كما يلزم النص مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بإبرام عقد للتمدرس مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي، يحدد حقوق وواجبات الطرفين، ويتضمن الخدمات الأساسية المقدمة، ونمط التعليم، ومسؤولية المؤسسة الخاصة، وطبيعة نظام التمدرس، وخدمات الإطعام والنقل المدرسي، وحالات القوة القاهرة والإجراءات الواجب اتباعها، إلى جانب مستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات.
وفي ما يتعلق بمستحقات التمدرس، تلزم الأحكام الجديدة المدارس الخاصة بالإعلان عن هذه المستحقات لكل مرحلة تعليمية، قبل ثلاثة أشهر من بداية كل دخول مدرسي.