انطلاق تسوية طلبات الاعتراف المجمّدة بصفة شهيد
أمر وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، بالتسوية الاستثنائية لطلبات الاعتراف الخاصة بصفة شهيد التي تم تجميدها، مع فتح تحقيقات موسّعة حولها، وذلك بناءً على الاتفاق الذي تمّ بين وزارة المجاهدين والأمانة الوطنية للمجاهدين، حول دراسة طلبات الاعتراف بصفة شهيد لكافة الملفات التي لم يسبق دراستها من طرف اللجان المعتمدة. وحسب تعليمة تم إرسالها إلى المديريات الولائية للمجاهدين، تحوز ”النهار”’ نسخة منها، فإنه بالإضافة إلى تسوية طلبات الاعتراف المجمّدة بصفة شهيد، طلب المسؤول الأول عن القطاع، التفصيل في ملفات العضوية التي بقيت عالقة منذ تجميدها. وأمر وزير المجاهدين في ذات التعليمة، بالعمل على تسلّمها من طرف المكاتب الولائية الموسّعة للمجاهدين لتسجيلها، وتوجيهها مباشرة إلى مديرية الإعلام الآلي والبطاقية والرقابة بوزارة المجاهدين، منبّها إلى أن العملية استثنائية محصورة في الزمان، ولا يجب إخراجها من النطاق الاستثنائي المحدود.
تسوية طلبات منح العطب الجديدة
قرّرت وزارة المجاهدين تسوية الملفات العالقة الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، من خلال إجراءات دراسة طلبات منح العطب الجديدة.وحسب التعليمة التي تحمل الرقم 01، الموقّعة من قبل الأمين العام لوزارة المجاهدين، عبد الرزاق مناني، فإن اشتراط بطاقة الإسنادية في إثبات العلاقة السببية بين العطب والمشاركة في حرب التحرير الوطني، يتعارض مع نص المادة 21 من قانون المجاهد والشهيد، التي تقضي أن اللجان الطبية المختصة مكلّفة بتحديد درجة الإصابة والجروح ونسبة العجز.وجاء في نص التعليمة تحوز ”النهار” نسخة منها، أنه يقع على المعني بالأمر إثبات العلاقة السببية بين العطب والأمراض المرتبطة بالمشاركة في حرب التحرير الوطني، كما يعدّ الفارق الزمني عاملا يتعذّر بمقتضاه إثبات العلاقة السببية من جهة، ومن جهة أخرى، تشكّل شهادة العضوية مركزا قانونيا يخوّل لصاحبه حق الاستفادة من منحة العطب، وبناءً عليه وقصد الاستجابة لمعالجة طلبات هذه الفئة الخاصة، فإنه يتعيّن العمل بمضمون مدوّنة الوثائق المعتمدة من طرف المصالح الإدارية المختصة بالنسبة للمعطوبين أو أراملهم، على أن يبقى العمل ببطاقة الإسنادية ساريا في الحالات التي تقتضي إعادة دراستها، طبقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 66-44 المؤرخ بتاريخ 18 فيفري 1966.وعلى الصعيد ذاته، يمكن لأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وكذا أعضاء فيدرالية فرنسا المسجونين لفترة أقلّ من سنة، إيداع طلبات للاستفادة من منحة عطب، كما يمكن لذوي الحقوق الاستفادة من منح في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.أما بالنسبة لأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المسبلين والدائمين دون تحديد تاريخ بداية المشاركة، فينبغي استقبال طلباتهم وفقا لما تقتضيه طبيعة كل طلب منحة من حيث الإجراءات، وكذا مدوّنة الوثائق المطلوبة، وإرسالها إلى مصالح الإدارة المركزية على أن تخضع لدراسة الملفات القاعدية.وفي المقابل، جاء في نص التعليمة بخصوص المعطوبين المولودين خلال سنة 1947، أن تخضع الطلبات الخاصة بهم لرقابة أولية من طرف مديريات المجاهدين فيما يخص صحة المستندات المقدّمة، ومن حيث الوثائق المتعلقة بالبطاقية، وكذا وثائق الحالة المدنية وإرسالها للدراسة طبقا للتنظيم المعمول به في هذا الشأن، كما يسري نفس الإجراء على ذوي الحقوق.
وزارة المجاهدين تفصّل التدابير الجديدة للاستفادة من منحة الأم
حدّدت وزارة المجاهدين الإجراءات الواجب اتّخاذها في حال امتناع بنات الشهيد المستفيدات من منحة تحويل الأم وكذا سريان بداية الانتفاع. وحسب مذكرة تم توجيهها إلى مديري المجاهدين للولايات 48، فإنه يتعين عليهم التقيّد بتدابير المادة 24 في الفقرة 3، التي تقول إنه تفاديا لأي تأخر محتمل في دراسة الملفات، وتجنبا لوقوع اختلافات بين أصحاب الحق في حال تعددهم واختلاف مقر إقاماتهم، فإن الطلبات تودع لدى مديرية المجاهدين مقر ميلاد المعطوب إجباريا، شريطة أن يكون الملف كاملا ومطابقا لمدونة الوثائق المعتمدة، وأن يكون قابلا للتصفية ولا يتطلب تصحيحا شكليا.بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على أن يكون الملف مدعما بوثائق الثبوتية المبررة للتصريحات الخاصة، كتلك المتعلقة بالوضعية المهنية والعائلية للأبناء القصر والأخوات، وأن يكون صاحب الطلب مقيما داخل الوطن، كما يستثنى من هذا الطلب ذوو الحقوق الأجانب. ومن جملة الشروط الواجب التقيد بها، ألا يكون صاحب الطلب مستفيدا من منحتين، وفي حال الاستفادة من منحة واحدة، يجب تحديد طبيعتها ورقمها وإرفاق نسخة من إشعار الانتفاع.أما بالنسبة للملفات الناقصة، فإنه يعتد بتاريخ استكمالها كبداية انتفاع بالمنحة، كما يجب أن تمضى وتؤرخ بطاقة المراقبة لكل ملف من طرف المدير الولائي، على أن يكون تاريخ إمضائها موافقا لتاريخ إيداع الملف مستوفيا لكل الشروط، وأن ترسل كل الملفات الخاصة بالأبناء القصر والأخوات ضمن حافظة واحدة، على أن لا يكون هناك اختلاف في تاريخ إيداع الطلبات.أما بالنسبة للمادة 25 الفقرة 2، فإنه يستوجب إرفاق نسخة من إشعار المنحة الخاصة بالمادة 30، وتوضيح ذلك بالإشارة إلى رقم المنحة وإعطاء الأولوية لدراسة واستكمال ملفات بنات الشهداء المستفيدات من منحة تحويل الأم المتوفاة، والتي تم توقيفها طبقا لمضمون هذه التعليمة، مع ضرورة تحديد الإخوة والأخوات الممنوحين أو المرسلة ملفاتهم إلى الوزارة.