إعــــلانات

بيـع لبـاس التـبرج الخـاص بالنسـاء حـرام

بيـع لبـاس التـبرج الخـاص بالنسـاء حـرام

حرّم، الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس، المتاجرة بلباس التبرج الخاص بالنساء، مؤكدا أن بيع المحرمات محرم شرعا، كونه يدعو إلى الرذيلة والوقوع في الفاحشة، كما أوضح أن العلماء اتفقوا على أن المال المكتسب بطريق محظور شرعا يحرّم على المسلم امتلاكه، ولا تجوز معاملته والتعامل معه بما كسبه من أموال خلال عمله بهذه التجارة، كما يحرم إجابة دعوته إلى الطعام  .وجاءت فتوى الشيخ فركوس، ردا على سؤال مستفتي حول حكم بيع لباس التبرج للنساء الذي يدعو إلى الرذيلة والوقوع في الفاحشة، إذ أن المعلوم -حسبههو أن المتاجرة في المحرمات محرم شرعا، مشيرا إلى أن طريق هذا الكسب محرَّمٌ والتعاونَ عليه فيه إثم وخطيئة، والمال المأخوذ من هذه الأعمال محرم شرعا، وهو يشبه إلى حد بعيد ما يؤخذ من مهر البغي الذي يدخل في حكم النهي. هذا، وتضمنت الفتوى أن العلماء قد اتفقوا على أن المال المكتسب بطريق محظور شرعا يحرم على المسلم تملكه، ولا تجوز معاملته فيما عنده من مال محصل عليه بهذا الطريق، وتحرم إجابة دعوته إلى الطعام، وكذلك يحرم قبول هديته، لأن العوض المدفوع ثمنا لهذا الطعام ولهذه الهدية مال خبيث جاء عن طريق كسب محرّم. وقد أوضحت الفتوى أن المتاجرة في المحرمات محرم شرعا حسب الشيخ فركوس، الذي قال إن كُلُّ مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ حُرِّمَ عَلَى المُسْلِمِ المُتَاجَرَةُ بِهِ وَبَيْعُهُ، وقد نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ، كما استشهد الشيخ بالآية الكريمة «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  ». هذا، وقد اتفق العلماء على أن المال المكتسب بطريق محظور شرعا يحرم على المسلم تملكه، ولا تجوز معاملته فيما عنده من مال محصل عليه بهذا الطريق، وتحرم إجابة دعوته إلى الطعام، وكذلك يحرم قبول هديته، لأن العوض المدفوع ثمنا لهذا الطعام ولهذه الهدية مال خبيث جاء عن طريق كسب محرم.

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/xYPST