إعــــلانات

تجريد كل برلمـاني من العضويـة بعد تغـيير الانتماء السـيـاســــي

تجريد كل برلمـاني من العضويـة بعد تغـيير الانتماء السـيـاســــي

 أكد وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلّف بالتنسيق مع مختلف الفاعلين والناشطين السياسيين، والتشاور من أجل إقرار تعديلات في الدستور، على أنه قد تم إيلاء اهتمام واسع بالاقتراحات المقدّمة خلال الاستشارات السابقة، التي كانت تحت إشراف عبد القادر بن صالح، حيث مثلّت سندا لعمل لجنة الخبراء القانونيين في صياغة التعديلات المطروحة اليوم. وأشار أحمد أويحيى، في نص الرسالة التي وجهها للشخصيات الوطنية ومسؤولي الأحزاب والمنظمات، وكذا إلى الكفاءات الوطنية المدعوين للتشاور حول مراجعة الدستور، إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد تطرق مرّتين في الأسابيع الأخيرة، إلى مراجعة الدستور، وأوضح أن هذا الحدث يشكّل مرحلة هامّة في حياة الأمة، مبديا إرادته في التوصّل إلى مراجعة توافقية للدستور، بشكل يتيح الإسهام في تعزيز الوفاق الوطني .وحدّد أويحيى، نهاية ماي الجاري، كآخر أجل أمام الراغبين في المشاركة في تعديل الدستور، من أجل الاتصال بهم والاتفاق على تاريخ عقد لقاء معهم بمقر رئاسة الجمهورية خلال شهر جوان المقبل، بغية تبادل النقاش حول تعليقاتهم واقتراحاتهم الخاصة بمراجعة الدستور. وتندرج أهم الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، بإضافة تغييرات على المادة الثانية، وتصبح «الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعدّ السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية، وتعدّ قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الدفاع عنها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون»، فيما عدِّلت المادة الثالثة، وأكدت على ضرورة اختيار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، والمحافظة على الهوية والوحدة الوطنية ودعمهما، حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، والقضاء على استغلال الإنسان للإنسان، وحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة والتعسّف أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة. أما المادة الرابعة فستعدّل المادة 21، وتؤكد في مضمونها، على أنه لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدر الثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، وأن كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون. وسيكون لزاما على كل شخص يعيّن لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أوينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته، فيما عدلت المادة 5 المادة 23 من الدستور، بغية التأكيد على أن عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون وكل تجاوزات لذلك سيعاقب عليه القانون.

منع تأسيس أحزاب سياسية لضرب الوحدة الوطنية

وأكدت مقترحات التعديل الدستوري في مادتها العاشرة التي ستعدّل المادة 42، أحقية إنشاء الأحزاب السياسية، غير أنه حذّر من التذرّع بهذا الحق لضرب الحريّات الأساسيّة، والقيّم والمكوّنات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التّراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيّادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ، كما أنه لا يجوز للأحزاب السيّاسيّة اللجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة، ويُحظر عليها «الأحزاب»، كل شكل من أشكال التبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبية، ولا  يجوز لها أن تلجأ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة

وأبقت التعديلات الدستورية على ما كان معمولا به في وقت سابق، فيما يتعلّق بتحديد العهدة الرئاسية بمدة خمس سنوات، غير أنها أكدت بموجب المادة 20 التي عدلت الـ74، على أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة»، أما المادة الـ21 التي عدّلت المادة الـ77، من الدستور، فقد أبقت على قرار إمكانية اضطلاع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إياه صراحة، أحكاما أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات المتمثلة في اعتلائه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، وتولي مسؤولية الدفاع الوطني، وإقرار السياسة الخارجية للأمة، ويوجهها ورئاسته لمجلس الوزراء وتعيينه للوزير الأول، وإنهاء مهامه وغيرها من الأمور الأخرى.

تمكين المجلس الشعبي الوطني من مراقبة عمل الحكومة

يخصّص المجلس الشعبي الوطني جلسة، في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة بحضور الوزير الأول وجوبا، فيما تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهريا، لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة. وسيكون من واجب البرلمان في إطار تخصصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسّس تطلّعاته، يجب على عضو البرلمان أن يتفرّغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان.

تجريد كل نائب يحاول تغيير انتمائه السياسي من عضويته البرلمانية

سيجرّد كل نائب في البرلمان بغرفتيه، من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين، ومقابل ذلك، فإنه يتم تحديد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، والتعويضات التي تدفع لهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي بموجب قانون عضوي، أما الفترة التشريعية فتنطلق وجوبا في اليوم الخامس عشر الموالي لتاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج الانتخاب، برئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهمأما فيما يتعلّق بحق المبادرة بالقوانين، فإنه لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة، حق المبادرة بالقوانين، وتكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش، إذا قدّمها عشرون  نائبا أو عشرون عضوا من مجلس الأمة.

منع أعضاء مجلس الأمة من اقتراح قوانين بعيدة عن التقسيم الإداري والتنظيم المحلي

 

تنص المادة 34، التي أضيفت إليها المادة 119 مكرر، على أن مكتب مجلس الأمة يودع بالأولوية، مشاريع القوانين المتعلّقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري. كما لا يمكن لأعضاء مجلس الأمة، تقديم اقتراحات قوانين إلاّ في المواضيع المذكورة أعلاه، كما يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف كل غرفة على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه. وتعرض مشاريع أو اقتراحات القوانين في المواضيع المذكورة في المادة 119 مكرر أعلاه، للمناقشة على مجلس الأمة أولا، ثم على المجلس الشعبي الوطني، حتى تتم المصادقة عليها، كما تخضع لنفس الإجراءات المتبعة في مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني. تمكين القضاة الذين يتعرّضون لمضايقات، من إخطار مجلس القضاء، وتؤكد المادة 148 من الدستور، على حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو أن تمسّ نزاهة حكمه، كما يمكن للقاضي أن يخطر المجلس الأعلى للقضاء، إذا تعرّض لإحدى الحالات المذكورة أعلاه. هذا، ويعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري ونائبه، لعهدة واحدة، مدّتها ثماني سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع  سنوات.

رابط دائم : https://nhar.tv/6Vlb8