تحديد اللجوء إلى التمويل الضروري لانجاز استثمارات اجنبية مباشرة أو بالشراكة بمرسوم تنفيذي
حددت كيفيات اللجوء الى التمويل الضروري لانجاز استثمارات اجنبية مباشرة او بالشراكة بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 48. و ياتي هذا النص الجديد الذي وقع عليه الوزير الاول عبد المالك سلال بعد موافقة رئيس الجمهورية تطبيقا لاحكام القانون المؤرخ في2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار. و يشير نص القانون الى امكانية وضع مساهمة بالحساب الجاري للشركاء تحت تصرف الشركة المنشاة في اطار الاستثمار الاجنبي المباشر او بالشراكة و ذلك وفق شروط محددة. و ينص المرسوم على ان هذه المساهمات لا يمكن ان تكون باي حال من الاحوال موضوع مكافاة و انه لا يمكن تجاوز اجل تحويل مساهمات الشركاء 3 سنوات ابتداء من تاريخ استلام المبالغ في الحساب. و بانقضاء هذا الاجل, فانه يجب ان تحول هذه المساهمات الى راسمال الشركة و ذلك في ظل احترام التشريع المعمول به. و في حالة اللجوء الى تمويل محلي يمكن المؤسسة المنشاة في اطار استثمار مباشر او بالشراكة ان تستفيد, طبقا للتشريع المعمول به، من الضمانات المالية الممنوحة من المؤسسات المالية المتعددة الاطراف. و يوضح النص انه يمكن تحويل المنح و العمولات المسددة بعنوان الضمانات الممنوحة طبقا للتنظيم المعمول به.