تحويل أموال حسابات CCP المهملة إلى الخزينة العمومية
صناديق بالطرقات العمومية لجمع البريد وأوامر للبلديات بتسمية كافة الممرات والشوارع
تجريد سلطة الضبط من مهمة ضبط سوق النقال وإلحاقها بمجلس المنافسة
سيادة الدولة على الكوابل البحرية ونقاط تبادل الأنترنت
قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، غلق كل حساب بريدي جار لم يقم صاحبه بأي عملية سحب أو دفع على مدار خمسة عشر سنة، وتحويل رصيده مباشرة إلى الخزينة العمومية بعد خصم تكاليف تسييره .وأكدت الوزارة عبر مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالإتصالات الالكترونية تحوز «النهار» على نسخة منه، أن كل قرار بغلق الحساب بمبادرة من بريد الجزائر يجب أن يكون مسبوقا بإعذار مسبق يوجه لصاحب الحساب عن طريق استعمال كافة الوسائل المناسبة، ليتم منح أجل شهرين على الأقل للشخص المعني قبل القيام بغلق حسابه، كما يمكن لإدارة مؤسسة بريد الجزائر القيام بالغلق التلقائي لكل حساب جاري عندما يسحب صاحبه عدة صكوك بريدية من دون رصيد كاف أو في حالة وفاة صاحبه بالتاريخ الذي تبلغ فيه الوفاة إلى علم المصلحة الماسكة للحساب.
صناديق بالطرقات العمومية لجمع البريد وأوامر للبلديات بتسمية كافة الممرات والشوارع
وفيما يتعلق بالإرفاقات البريدية، فقد تقرر بموجب المشروع، الترخيص لمؤسسة البريد وبقوة القانون إقامة صناديق الرسائل على مستوى الطريق العمومي لجمع البريد، حيث يمكن للمؤسسة عند الضرورة تثبيت هذه الصناديق على جدران واجهات مختلف البنايات والعمارات السكنية المطلة على الطريق العمومي مع احترام حق الملكية، حيث سيكون لزاما على المصالح البلدية المختصة إعطاء تسميات لكل شارع وحي وممر وطريق بصورة عامة لكل الأماكن السكنية قصد تسهيل توزيع البريد، ولزاما أيضا على كل مالك لبناية جماعية أو فردية إقامة صناديق الرسائل في الأجزاء المشتركة بصورة تسهل على موزعي البريد الوصول إليها.
تجريد سلطة الضبط من مهمة ضبط سوق النقال ومنحها إلى مجلس المنافسة
وبعد إنشاء مجلس منافسة والذي يعتبر هيئة الضبط أفقية ذات اختصاص عام، وبهدف المحافظة على الاختصاص الحصري للمجلس حول الممارسات المقيدة للمنافسة وحقوق التمركز، فقد تم جعل سلطة إعادة تأطير المهام التحكيمية لسلطة الضبط وجعلها تتمحور حول المجالات الأساسية لاختصاصها كضابطة للقطاع، وتتمثل هذه المجالات في التوصيل البيني، النفاذ إلى الشبكات الإلكترونية وتقاسم المنشآت القاعدية والتجوال الوطني. ومن جهة أخرى، تم التأكيد على وضع آليات للتعاون بين الهيئتين الضابطتين لمجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام وسلطة الضبط كضابطة للقطاع، وهذا قصد تجنب التداخل في الصلاحيات، كما تم توضيح صلاحيات سلطة الضبط في مجال الرقابة حتى يتسنى لها حسن أداء مهامها، مع إرفاق هذه الصلاحيات بالضمانات اللازمة من حيث واجب السرية.
سيادة الدولة على الكوابل البحرية ونقاط تبادل الأنترنت
أما فيما يتعلق بالمنشآت الإستراتيجية والتدابير الأمنية، فإن سيادة الدولة تقع على المنشآت القاعدية الإستيراتيجية للإتصالات الإلكترونية والمتمثلة في الكوابل البحرية نقاط تبادل الأنترنت، أما شبكات النقل فستكون من مهمة اتصالات الجزائر.
متعاملو النقال ممنوعون من التجسس على مكالمات المشتركين من دون إذن قضائي
وفي مجال تعزيز حماية خصوصية المشتركين وسرية اتصالاتهم، يلزم المشروع التمهيدي للقانون المتعاملين، اتخاذ التدابير التي تسمح بضمان سرية المعلومات التي يحوزونها حول مشتركيهم وسرية اتصالاتهم وعدم السماح بوضع منظومة تهدف إلى التقاط ومراقبة الإتصالات الهاتفية، الربط، المحادثات والتبادل الإلكتروني من دون رخصة مسبقة من طرف السلطة القضائية، كما يجب عليهم إعلام أعوانهم العاملين لديهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم والعقوبات المقررة في هذا الشأن في حال عدم احترام سرية الإتصالات الصوتية والبيانات الخاصة بالمشتركين.
الغرامة تترفع إلى 100 مليون ضد المتعامل العاجز عن تحديد هوية زبائنه
5000 دينار غرامة على كل مشترك يحوز شريحة بهوية مجهولة
ستفرض سلطة ضبط البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية، غرامات مالية بمبلغ يصل إلى مليون دينار أي مائة مليون سنتيم ضد المتعاملين الذين يقدمون عمدا أو تهاونا معلومات غير دقيقة، حيث تطبق هذه العقوبة أيضا في حالات التأخر في تقديم المعلومات أو في دفع مختلف الأتاوى والمساهمات والمكافآت مقابل الخدمات المقدمة، ويمكن في كل الحالات أن تفرض سلطة الضبط غرامة تهديدية لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار أو تزيد عن مائة ألف دينار عن كل يوم تأخر، وحسب مشروع القانون المحدد للقواعد العامة للبريد والاتصالات الإلكترونية، فإنه وفي حال انتهاك المقتضيات التي يتطلبها الدفاع والأمن العمومي، تكون سلطة الضبط مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة بعد إبلاغ الوزير المكلف بالقطاع، كما تكون التجهيزات موضوع الرخصة، محل تدابير تحفظية. إلى ذلك، وفي حال ما إذا تعذّر على المتعاملين الحائزين على الرخص التعرف على هوية مشترك لديهم، تطبق سلطة الضبط على المتعامل المقصر عقوبة مالية قدرها مليون دينار، كما تُفرض عليها غرامة تهديدية يومية يحدد مبلغها بخمسة آلاف دينار عن كل مشترك غير معروف الهوية.