حكم ضرب المرأة في الإسلام

تفسير قوله تعالى: (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ)، وعن قوله تعالى: (وَاضْرِبُوهُنَّ) قال رحمه الله: إذا لم يَرْتَدِعْن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرّح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع: “واتَّقُوا اللهَ في النِّساءِ، فإنهن عندكم عَوَانٌ، ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشكم أحدا تكرهونه، فإن فَعَلْن فاضربوهن ضَرْبا غير مُبَرِّح، ولهن رزْقُهنَّ وكِسْوتهن بالمعروف“.وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح، وقال الحسن البصري: يعني غير مؤثر، وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عُضوا ولا يؤثّر فيها شيئا، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضرب ضربا غير مبرّح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد حَل لك منها الفدية.وقال سفيان بن عُيَينة، عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تَضْرِبوا إماءَ اللهِ“، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئِرَت النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لقد أطافَ بآل محمد نِسَاءٌ كثير يَشْكُونَ أزواجهن، ليس أولئك بخياركم“. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود -يعني أبا داود الطيالسي–حدثنا أبو عوانة، عن داود الأوْدِيِّ، عن عبد الرحمن المُسْلي عن الأشعث بن قيس، قال ضفْتُ عمر، فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث، إحفظ عني ثلاثا حَفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تَسألِ الرَّجُلَ فِيمَ ضَرَبَ امرَأَتَهُ، ولا تَنَم إلا على وِتْر… ونسي الثالثة.