رفع حالة الطوارئ و تحفيزات للشباب البطال

بيان اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011
ترأس رئيس الـجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432هـ الـموافق 22 فبراير 2011، اجتـماعا لـمجلس الوزراء عقد بوجه أخص لـمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الدولة في اليوم الثالث من شهر فبراير الـجاري.
أولا - استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة و الـموافقة مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ. و النصوص هذه هي:
أ – مشروع أمر يلغي الـمرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993، الـمتضمن تـمديد حالة الطوارئ التي سنت بـمقتضى الـمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992. يدخل مشروع الأمر هذا حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالـجريدة الرسمية.
ب – مشروع أمر يعدّل و يتـمم القانون رقم 91- 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991
والـمتعلق بـمساهمة الـجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الـحالات الاستثنائية.
إن هذه التتـمة تدخل في النص إجراء اللـجوء إلى وحدات و تشكيلات الـجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب و التخريب.
ج – مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدم و تعبئة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد النص هذا أن إدارة و تنسيق عمليات محاربة الإرهاب و التخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الـجيش الوطني الشعبي. وسيتـم تـحديد كيفيات تنفيذ مشروع الـمرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بيـن وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية والـجماعات الـمحلية.
و يجدر توضيح أن مشروع الأمر و مشروع الـمرسوم الرئاسي الـمتعلقيـن بـمشاركة وحدات وتشكيلات الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب و التخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيـمي جديد و إحلاله محل الـمرتكز الوارد في الـمرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 و الـمتضمن تـمديد حالة الطوارئ. و عليه، فإن هذيـن النصيـن لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استـمرار مشاركة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية الـمنشودة منها.
د – مشروع أمر يتـمم قانون الإجراءات الـجزائية لـمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأميـن الـحماية لفئة خاصة من الـمتهميـن بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التـحريات و تـحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية.
من هذا الباب ، يُتـمم إجراء الرقابة القضائية الـمنصوص عليه في الـمادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الـجزائية بإجراء جديد يتيح وضع الـمتهم الـمتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التـحقيق.
و يجدر توضيح أن هذا الإجراء يخص، بصفة حصرية، الأفعال الـموصوفة بالـجرائم