شابة تعقد قرانها من خطيبها السابق بتواطؤ شاهد زور في براقي
الضحية أكد أن المتهمة استخرجت عقد زواج ورفعت ضدّه قضيتين بعدم تسديد النفقة والإهمال العائلي
عالجت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلّق بالإدلاء بإقرارات كاذبة، تورّطت فيه شابة في العقد الثالث من العمر من القبة، عقدت قرانها بكهل يدعى «ب.ل»، من براقي غيابيا، بإثبات زواج عرفي منه، بالاستناد إلى شاهد زور متهم ثانٍ في الملف، غلّطته المتهمة لتقديم شهادته أمام قاضي قسم شؤون الأسرة بالحراش، على أساس أنه كان من بين الشهود على الفاتحة .واستنادا إلى ما دار، أمس، في جلسة المحاكمة، فإن انطلاق التحقيق في قضية الحال، جاء بعد شكوى مرفقة بادّعاء مدني لدى وكيل الجمهورية، قيّدها الضحية «ب.ل»، يؤكد فيه أنه قام بخطبة المتهمة سنة 2009، بعد تعرّفه عليها عن طريق أحد معارفه، وفسخ الخطبة بعد 15 يوما لعدم اتفاقهما، ليتفاجأ سنة 2011، بعقدها لقرانها منه غيابيا وإدلائها بتصريحات كاذبة لدى قسم شؤون الأسرة بمحكمة الحراش لرفع دعوى قضائية لإثبات زواج عرفي منه، واستخراج عقد يثبت زواجهما بالفاتحة، بالاستناد إلى شهادة شاهد زور، أدلى بتصريحات خلال محاكمة إثبات الزواج العرفي، تفيد بأنه كان ضمن الجماعة خلال قراءة الفاتحة وارتباطهما بحضور إمام وشهد على قرانهما. وقد أضاف أنه اكتشف الأمر باتصال هاتفي من والدته، حين كان في مهمة عمل بالنقل البحري للمسافرين، تعلمه بوصول رسالة من المحكمة لم تستطع فهم ، لتسلّمها لجارتها من أجل مساعدتها في معرفة محتواها، حيث تفاجأ بوجود عقد لإثبات زواج غيابي منه، ومدوّن عليها شهادة شاهد لا يعرفه، وانطلاقا من المعلومات المتوفرة على الوثائق، توصّل الضحية إلى الشاهد الذي قدّم شاهدته في الملف على أساس أنه حضر عقد قرانهما بالفاتحة، هذا الأخير وخلال استجوابه في الموضوع، أكد أن هاته الأخير غلّطته، وأنه التقى صدفة بها في القسم المدني بملحقة محكمة الحراش، عندما كان يرافق شقيقته التي كانت تتابع إجراءات خلع زوجها، حيث اقتربت منه المتهمة مرفقة بوالدتها وشخصين، أحدهما شقيقها والآخر صهرها، وأخطرته أنها في حاجة إلى شاهد، وقدّمت صهرها على أنه زوجها، وأنهما ارتبطا بالفاتحة، وأنها حامل منه، وأن الشاهد الذي كانت تعتمد عليه وحضر سابقا عقد قرانها بالفاتحة بالجماعة توفّي، وهي في حاجة إلى شاهد من أجل إثبات الزواج. وأمام المعطيات المقدّمة، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا مع 20 ألف دج غرامة مالية.