إعــــلانات

شركات خاصة لتفتيش وحجز الطائرات وتوقيف الطيارين

شركات خاصة لتفتيش وحجز الطائرات وتوقيف الطيارين

    يحق للراكب إلغاء رحلته أو تأجيلها بعد الإطلاع على هويات طاقم الطائرة

  عقوبات تصل إلى 6 أشهر سجنا وغرامات مالية ضد الموظفين في حال عدم تصريحهم بحادث الطائرة

  إلزامية التذكرة الإلكترونية وتسهيلات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة

 سيتعرض جميع الموظفين العاملين بشركات الطيران المدني إلى عقوبات بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبغرامات مالية من 150 إلى 250 ألف دينار أو بإحدى العقوبتين في حال عدم تصريحهم بوقوع أي خلل أو حادث طائرة للسلطة المكلفة بالطيران المدني وهيئة التحقيق التقني، في حين تتضاعف هذه العقوبة لكل شخص سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع الحادث.يحدد مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والذي سيعرضه وزير النقل، عمار غول، على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه نهاية شهر ديسمبر، والذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، حقوق الركاب على مستوى المطارات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يضمن ترقية وسلامة وأمن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة الطيران أو المعنيين بذلك عن طريق وضع برنامج وطني لأمن الطيران المدني وبرنامج وطني لسلامة الطيران المدني، حيث تحدد المادة 16 مكرر 4 ضرورة إنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات، وذلك لغرض إعداد نظام تسيير السلامة والأمن وتنفيذه، عن طريق إدخال مفهوم التذكرة الإلكترونية ومعادلة شهادة الملاح الصادرة عن دولة أجنبية مع الشهادة الجزائرية. ويتضمن القسم الرابع من مشروع القانون السماح للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تقوم بتفويض مراقبة خدمات الطيران وتقدميها إلى شركات خاصة، على أن تستوفي شروط دفتر الأعباء الذي تعده، حيث يرخص لها بإجراء جميع الفحوصات والتحقيقات اللازمة للتأكد من الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال أمن وسلامة الطيران، كما يسمح للخواص بالدخول للمحطات الجوية والصعود على متن الطائرات ومعاينة المنشآت الجوية أو أي أماكن أخرى يتم فيها تصميم المنتجات الخاصة بالطيران أو صناعتها أو صيانتها أو تركيبها قصد التفتيش أو الفحص، إلى جانب السماح للخواص بحجز الطائرة عندما يشكّون في أنها ليست آمنة أو يمكن استخدامها بشكل خطير واتخاذ التدابير المناسبة لإبقائها محتجزة، فضلا عن منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته عندما يعتقدون أنه لا يستطيع القيام بعمله أو ارتكب مخالفة للتنظيم المعمول به. ويشير المشروع في القسم الثاني إلى حوادث وعوارض الطائرات وإسعافها في حالة خطر، حيث تتضمن المادة 102 ما يلي: «تهدف خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها». وبخصوص حقوق ركاب النقل الجوي العمومي، تمنح المادة 173 مكرر 1 من القانون الحق لركاب النقل الجوي العمومي الاطلاع على هوية الطيار أو طاقم الطائرة الذي يقوم بالرحلة، ويستفيدون في حال رفض ركوبهم بلا إرادتهم من إلغاء رحلتهم أو تأخيرها مع إعلام وتعويض ومساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الوضعيات. كما يمنع على كل مؤسسة نقل جوي عمومي أن ترفض لكل شخص ذي إعاقة أو احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة أو الركوب على متن طائرة بسبب وضعيته، في حين يستفيد الشخص ذو الإعاقة عند وصوله إلى المطار من أجل السفر من مساعدة تسمح له بالقيام بالرحلة التي يملك بموجبها حجزا، وفي حال رفض قائد الطائرة الحجز للراكب في حالتين أولهما الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، وثانيهما إذا كان حجم الطائرة أو أبوابها تجعل من نقل الراكب مستحيلا، يقوم قائد الطائرة بإبلاغ المسافر بالأسباب كتابيا في غضون خمسة أيام التي تلي طلب المسافر.

 

 

 

رابط دائم : https://nhar.tv/lVlBw