إعــــلانات

شــاب يتحــصل على عقــار عندما كان عمــره ٩ سنـــوات في براقي

شــاب يتحــصل على عقــار عندما كان عمــره ٩ سنـــوات في براقي

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

ممثلة بلدية براقي: «ختم وتوقيع المير سنة 1989 سليمين لكن العقد غير صادر عن مصالح البلدية »

بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مثل أمس، شاب  ، يدعى «م.م.أ»، ينحدر من مدينة براقي، أمام هيئة محكمة الحراش لمواجهة التهمة سالفة الذكر، إثر الشكوى التي قيّدتها الضحية ضده تفيد بتلاعب وتزوير في عقد قرار استفادة من قطعة أرض تحمل رقم 408 ببراقي، استفاد منها الشاب سنة 1989، وهو لم يتجاوز التسع سنوات من عمره آنذاك، الأمر الذي أثار استغراب هيئة المحكمة ووكيل الجمهورية على وجه الخصوص، الذي ركز في تدخلاته خلال المحاكمة على أن المنطق لا يجيز له الحصول على قطعة أرض بموجب قرار استفادة في تلك الفترة لعدم بلوغه سن الرشد، مشيرا إلى أن الأمر يحمل الكثير من الغموض، خاصة أن التوقيع والإمضاء الذي في العقد يخص رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي خلال تلك الفترة، ومن أجل إزالة الشكوك، تم تعيين خبير للتحقق والتأكد من التوقيع والختم.دفاع الطرف المدني وبعد إلحاح من قاضي الحكم طالب بتحديد موقع التزوير على العقد، وقد أكدت ممثلة البلدية أنه لا ختم ولا توقيع رئيس بلدية براقي آنذاك مزورين، لتؤكد القاضي أن حضور رئيس البلدية شخصيا كان أمرا ضروريا، وأن غيابه غير مبرر بحكم أن المحكمة أرسلت له استدعاء شفهيا مع ممثلة البلدية في آخر تأجيل للقضية، هاته الأخيرة أوضحت أن السجل الذي استدل به المتهم من أجل تأكيد استفادته الفعلية من قطعة الأرض، مجرد مسودة لم تسبق الموافقة الفعلية عليها، والحصول على قرارات الاستفادة سنة 1989، وأن الرقم المسجل فيه يتمثل في الرقم التسلسلي للعقد وهو غير موجود عليه، وأن الإشكال في ذلك أن العقود الإدارية تسلم للمعني بالأمر شخصيا، وأن المتهم سنة 1989 لم يتجاوز سنه ٩ سنوات، أي لم يكن باستطاعته التوقيع ولا تسلم العقد شخصيا، مضيفة في فحوى تصريحاتها، أن والد المتهم آنذاك كان رئيس للمجموعة الولائية للمستثمرات الفلاحية، وأنه هو من قدّم طلبا لابنه الذي لم يتجاوز ٩ سنوات للاستفادة من العقار، وأنه ضم ملفه بين الملفات للتوقيع عليها، وكلف صهره لتسلمه فيما بعد، مضيفة أن العديد من التناقضات تشوب العقد، لأن مصالح البلدية من جهة تؤكد أن العقد لم يخرج من مصالحها ولا يحمل عبارة «توقيع مع استلام»، ومن جهة أخرى تؤكد أنه مسجل باسم المتهم، غير أن المتهم أنكر وبشدة بعد توجيه له أصابع الاتهام التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أن كل وثائقه الإدارية سليمة بما فيها عقد الاستفادة ورخصة البناء وفواتير للكهرباء والغاز. من جهته أشار دفاع المتهم إلى أن موكله لا يتحمل مسؤولية ذلك، مؤكدا أن العقد أصلي غير مزور، وأن كل السجلات بالمصالح الإدارية وحتى الوثائق الثبوتية تؤكد ذلك وتحمل عنوان قطعة الأرض، وأن موكله ليس له أي علاقة بالتهمة المنسوبة إليه، وأن الخصم ولعدم استطاعه حل القضية في القسم المدني أحيل على القسم الجزائي، ليطالب وكيل الجمهورية تعيين خبير كطلب أصلي، ويضيف أنه ولعدم وجود دليل يثبت أن والد المتهم تسلم العقد عوضا عنه وأنه تدخل ليستفيد ابنه، وبحكم أن محاسبة المتهم على الفترة التي استفاد منها، على الرغم من استفادته غير الشرعية للعقار لعدم استيفائه للشروط بعدم بلوغ سن الرشد، طالب بإعادة تكييف التهمة إلى استعمال وثيقة إدارية متحصل عليها من دون وجه حق، مع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة، بعدما طالب دفاع الطرف المدني بـ 200 ألف دج كتعويض مؤقت.

رابط دائم : https://nhar.tv/ecPCj