إعــــلانات

صدور المرسوم المحدد لكيفيات إدراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

بقلم و.أ.ج
صدور المرسوم المحدد لكيفيات إدراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

يحدّد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 أفريل 2016 والصادر بالجريدة الرسمية لشهر ماي الجاري كيفيات ومصاريف إدراج الاشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

 وبمقتضى المرسوم تدرج الاشهارات القانونية في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية التي تدعى في صلب النص”النشرة” بصفة منتظمة وكلما كان ضروريا حيث تتضمن (النشرة) العمليات المستخلصة من الوثائق و المستندات الرسمية. ويتعلق الأمر بالوثائق الخاصة بالقانون الأساسي للتجار والمحال التجارية ويدرج فيها بالنسبة للأشخاص المعنويين كل العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات المتعلقة برأسمال الشركة ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيوع المحال التجارية. وإضافة إلى ذلك تتضمن النشرة أيضا كل الأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس وجميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تتضمن النشرة كل المعلومات الخاصة بالأهلية القانونية للتاجر وبالمواطن وبملكية المحل التجاري وكذا عمليات الرهن الحيازي وتأجير التسيير وبيع المحل التجاري. كما تشمل أيضا جميع التدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة والأحكام القضائية المتعلقة بتصفيات التراضي أو الإفلاس إضافة إلى صلاحيات أجهزة التسيير. وتتناول كذلك نفس النشرة في فقرة أخرى الإعلانات المالية التي تشمل على الخصوص الحصائل وحسابات النتائج وحسابات الشركة وعمليات اللجوء إلى الادخار العمومي. وإضافة إلى كل هذا يمكن أن تنضر في النشرة كل معلومات أخرى جديرة بالاهتمام ويمكن أن تكون ذات فائدة للمتعاملين الاقتصاديين. وبمقتضى المرسوم يتولى المركز الوطني للسجل التجاري إعداد النشرة ونشرها كما تحدد مصاريف إدراج الإعلانات والاشهارات القانونية ونشرها في النشرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة ويمكن أيضا إدراجها بالطريقة الالكترونية. وبموجب المادة السادسة من هذا المرسوم تلغى أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في فيفري 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

رابط دائم : https://nhar.tv/E1A09