صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
صدر بالجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 16-335، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكيفيات ذلك. ويتضمن هذا المرسوم، الذي صدر في19 ديسمبر2016، على ثلاثة فصول تم من خلالها تحديد شروط ممارسة حق التصويت، ودوراللجان الانتخابية وكيفيات التصويت. ويعتبر، الفصل الاول من هذا المرسوم، ناخب مقيم بالخارج كل مواطن جزائري يتوفر على الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتاخبية، ويكون مسجلا لدى ممثلية دبلوماسية اوقنصلية لمكان اقامته حيث تقوم هذه الممثليات الدبلوماسية بتسليم بطاقة الناخب الى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء ترسل هذه البطاقة، عن طريق البريد الى مقرسكن صاحبها . وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، كما جاء في المرسوم- يمكن للناخب أن يمارس حقه في التصويت، اذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية ويجب منه أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به، أوأية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. أما الفصل الثانين من هذا المرسوم فينص في مواده على احداث لجنة ادارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين، في الخارج على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تتشكل من أربعة أعضاء. ويتضمن المرسوم أيضا، كيفية انشاء لجان انتخابية للدوائرالدبلوماسية أوالقنصلية، التي تكلف باحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية. في حين يتناول، الفصل الثالث من هذا المرسوم، حق الناخبين المقيمين في الخارج في التصويت مباشرة، لدى الممثلية الدبلوماسية اوالقنصلية المسجلين به. ويمكن، أن يمارسوا هؤلاء الناخبين، كما جاء في هذا المرسوم التنفيذي، حقهم أيضا في التصويت بالوكالة وبطلب منهم اذا تعذر عليهم اداء واجبهم الانتخابي يوم الاقتراع.