صناعة صيدلانية: إلزام المتعاملين بالتقيد بقواعد الممارسات الحسنة خلال سنتين
صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية أنه تم تحديد أجل للمؤسسات الناشطة في القطاع الصيدلاني، للالتزام بقواعد الممارسات الحسنة. كما أشار المرسوم التنفيذي رقم 22-247 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الأجل لا يتجاوز سنتين.
في حين، يتعلق المرسوم، بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري. وبموجبه فإنه “يجب تصنيع كل المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري المصنعة محليا أو المستوردة”. “بما في ذلك تلك المعدة للتصدير والأدوية التجريبية, وفقا لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع”.
كما تشكل هذه الممارسات، “أحد عناصر تسيير الجودة التي تضمن أن المواد الصيدلانية تم صنعها ومراقبتها بطريقة منسجمة”. وهذا “حسب مقاييس الجودة المكيفة مع استعمالها والمفروضة بموجب قرار التسجيل ورخصة الدراسة العيادية أو مواصفات المنتوج” -حسب المرسوم ذاته-.
في حين، تنصب المتطلبات الأساسية للممارسات الحسنة للتصنيع على نظام الجودة الصيدلانية والمستخدمين والمحلات والتجهيزات والوثائق والإنتاج ومراقبة الجودة. إضافة إلى النشاطات الخارجية والاحتجاجات واسترجاع الحصص التفتيش الذاتي.