إعــــلانات

فرض الرقابة الجمركية على المسافرين بالمطارات العسكرية وصلاحيات لاقتحام البواخر

فرض الرقابة الجمركية على المسافرين بالمطارات العسكرية وصلاحيات لاقتحام البواخر

فرق بحرية للعمل بالتنسيق مع حرس السواحل وتمكين الضباط من احتجاز الأشخاص المخالفين

إلزام كل جمركي تم عزله بمغادرة النطاق في أجل أقصاه شهر ومتابعات قضائية ضد المخالفين

 قرّرت المديرية العامة للجمارك وبموافقة من الحكومة، إلزام أعوان الفرق الجمركية باكتتاب تعهد بمغادرة النطاق الجمركي في حال عزلهم، حيث ستتم متابعة الأعوان المعزولين الذين لم يمتثلوا إلى إنذار مغادرة النطاق الجمركي خلال أجل محدد بشهر واحد، ومقابل ذلك تقرر توسيع مهامهم الرقابية لتشمل المطارات العسكرية، مع تمكين الجمركيين الحاملين لرتبة ضابط من احتجاز الأشخاص المخالفين على مستوى الموانئ والمطارات.  ستفرض الإدارة الجمركية عقوبات صارمة على الأعوان الجمركيين الذين يرفضون اكتتاب تعهد لمغادرة النطاق الجمركي في حال عزلهم، يتضمنها قانون العقوبات والمتعلقة بالرشوة أو محاولة الرشوة، وذلك تطبيقا لتعليمات السلطات العمومية القاضية بمحاربة ظاهرة الرشوة، حيث تم منع كل جمركي مهما كانت رتبته أو وظيفته تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي مكافأة، هدية أو تحصيل جزء من الحقوق الجمركية والرسوم الجمركية لحسابهم الخاص، في وقت سيتم إعفاء المتهم الذي بلغ عن الرشوة أو الاختلاس من الغرامة أو المصادرة في حالة ما إذا أدّت المعلومات المقدمة إلى إثبات صحة البلاغ.وحسب نص المشروع التمهيدي لقانون الجمارك المعدل والمتمم والمتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، سيتم تحويله على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة تتوفرالنهارعلى نسخة منه، فقد تم إلزام أعوان الجمارك أثناء ممارسة واجبهم بواجب التحفظ والحفاظ على السر المهني حتى بعد إنهاء مهامهم، وكذا الامتناع حتى خارج عملهم عن كل عمل يتنافى مع مهامهم. وفي إطار المهمة الاقتصادية، فإن إدارة الجمارك مدعوة للتعامل مع معلومات ومعطيات اقتصادية التي يمكن أن تكون ذات طابع سري.

تمكين الجمارك من الحصول على الوثائق والمعلومات الكافية عند التحقيقات وتحويل نسخ منها إلى كافة الهيئات الوزارية المعنية

وفيما يتعلق بتعزيز حق الاطلاع، فإن إدارة الجمارك مكفول لها تدعيم وسائل المراقبة للقيام بمكافحة فعالة ضد الغش، وتمكينها من جميع المعلومات والوثائق المتواجدة بحوزة المتدخلين في ميدان التجارة الخارجية، وكذا لدى مختلف أجهزة الدولة مع إدراج جميع الوثائق المستعملة من طرف شركات البريد السريعة كجداول الإرسال وإلغاء تحديد تدخل إدارة الجمارك فقط لدى الوكلاء المعتمدين لديها، وإنما التدخل يكون على مستوى جميع المصرحين، ومقابل ذلك، فإن إدارة الجمارك ملزمة هي الأخرى بتقديم كافة المعلومات التي بحوزتها إلى مختلف القطاعات الوزارية الأخرى وإلى بنك الجزائر والضبطية القضائية.

 ..وخلق جماركشرطةللرقابة البحرية مع حراس السواحل

ويهدف مشروع القانون، إلى إعادة الاعتبار لبعض المهام الجمركية، ومن بين هذه المهام الرقابة الجمركية في المنطقة البحرية التي تعتبر حكرا على حراس الشواطئ، غير أن وضع ميكانيزمات اقتصاد السوق تتوافق أكثر مع المهمة الجمركية لاسيما في مجال الفحص والفحص المضاد للبواخرالصحية والبيطرية وحماية المحيط وغيرها، وعليه فقد تقرر تمكين السلطات الجمركية من مراقبة سفن البضائع من أجل اعتبارات جبائية تتمثل في تحصيل الحقوق جبائية تتمثل في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية وأيضا مراقبة الحمولة والمؤونة، وهذا في إطار البحث ومعاينة المخالفات الجمركية على الحمولة خاصة إذا كانت عبارة عن مخدرات أو سجائر أو كحول أو مواد نفيسة.وبخصوص إحضار ووضع البضائع لدى الجمارك في حالة النقل البحري، فقد توجب تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة في حال سرقة أو ضياع البضائع، أما في حالة النقل الجوي، فقد تقرر التكفل بحالات التصدير جوا، من خلال فرض التصريح الموجز علاوة عن التأطير القانوني الذي يسمح لأعوان الجمارك بممارسة مهام الرقابة في المطارات العسكرية، وفي حالة النقل البري، فسيتم تحسين الإجراءات الجمركية مع إدماج النقل متعدد الأشكال بمعنى إدراج النقل بالسكك الحديدية.هذا، وفيما يتعلق بالتصريح لدى الجمارك، فقد تم التأكيد على أن إيداع التصريح المفصّل هو إجباري حتى في حالة الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية وكذا مراجعة أجل إيداعه من 21 إلى 30 يوما.وقد تضمّن قانون الجمارك المعدل والمتمم، أحد المحاور الهامة بالنسبة للمتعاملين ذوي حسن النية، من خلال تصحيح تصريحاتهم قبل الشروع في عملية فحص البضاعة، فيما أكد على ضرورة الإحالة على نص تنظيمي يحدد طرق وشروط أخذ العيّنات، وكذا القيام بعملية التحليل وتسوية التكاليف الخاصة بها.وقد تقرر توسيع مساحات الإيداع إلى الأماكن المعينة أو المعتمدة من طرف إدارة الجمارك، وذلك لإدراج المناطق خارج الموانئ المستعملة من طرف الجمارك والتكفل بحالات البضائع رهن الإيداع الخاصة بالمسافرين، مع إعادة تحديد المبلغ المتبقي من عملية البيع الذي يجب دفعه إلى الخزينة من دون ميعاد إلى 10 آلاف دينار بدلا من 1000.

رسوم جزافية على المسافرين الذين استوردوا بضائع موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي

 وفي مجال فحص المسافرين، فقد تقرر إدخال مصطلح الإخضاع الجزافي في قانون الجمارك وأحكام قانونية خاصة بتحويل الإقامة عند التصدير من الجزائر نحو الخارج، وإلغاء إمكانية إحداث نشاط في إطار تغيير الإقامة واستحداث أساس قانوني لعملية استيراد البضائع الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي أو لممارسة نشاطا مهنيا لا يتضمن التسويق على الحالة مع الإخضاع لرسم جزافي تحدد فيه النسبة والقيمة بقوانين المالية. وقد تقرر تقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال، وبذلك يتم سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال. وفي مجال استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، فسيتم استعمال جميع المؤهلات المتاحة في الاقتصاد المعاصر الخاضع لقوانين المنافسة، وذلك بغية الإسراع في جمركة ومراقبة البضائع في حالتي الاستيراد والتصدير وتخفيض الآثار المالية لهذه المراقبة، حيث يهدف هذا الإجراء إلى قبول التصريحات والبيانات المنجزة بطريقة آلية أو الكترونية، أما في مجال الإجراءات المبسطة وعلى ضوء الممارسات الجمركية، تبينت محدودية الإجراءات الحالية، لذلك تقرر إنشاء تصريحات تقديرية مبسطة وإجمالية وأخرى تكميليةإجمالية دورية أو محوصلةوإقرار اعتماد أحكام اتحادات البريد لاسيما اتحاد البريد العالمي بخصوص معالجة الطرود البريدية ونشاطات مؤسسات البريد السريع.

عقوبات قاسية على كل جمركي في حال بطلان المنازعة

وفيما يتعلق بقواعد إثبات المنازعة الجمركية، فقد تقرر التوحيد والتنسيق مع الأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات المعمول بها في القانون الجزائي، فهنا الأمر يتعلق بوصف مخالفات مادية تمس بحقوق الدفاع للأشخاص المتابعين، حيث يخضع أعوان الجمارك لالتزامات خاصة عند تحرير المحاضر طبقا لأحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.وبشأن الطعن ببطلان المحاضر الجمركية، فقد أصبح جائزا صراحة وحصريا ضمن آجال محدودة للأشخاص المتابعين الذين يرغبون في الطعن ببطلان هذه المحاضر، بتقديم وسائل الإثبات وأسماء وصفات الشهود للإدلاء بشهاداتهم مدعمة بتصريح بالبطلان، وذلك لتسليط المسؤولية في هذا المجال على أعوان الجمارك عند تحرير المحاضر، غير أن هذا الإجراء قد استوجب التقييد بآجال معقولة للبت في البطلان ضد المحاضر الجمركية دون الإضرار بمصالح لخزينة العمومية من جهة، ومن جهة أخرى حتى لا يسمح باستعمالها كذريعة للتهرب من المتابعة والعقوبات الجزائية.ولتدعيم طرق الإثبات الأخرى للمخالفات الجمركية، فقد تم إثراء المادة 258 من مشروع القانون بوسائل الإثبات الأخرى كالإقرارات والمعلومات والتصريحات وقرارات الخبرة القضائية، إضافة إلى وثائق الإثبات الواردة من السلطات الأجنبية في إطار المساعدة الجمركية المتبادلة وخاصة وسائل الإثبات الإلكترونية، نتيجة التطور الهام للمعلومات التكنولوجية والإعلامية، وهذا تماشيا مع التعديلات الواردة في المنظومة الجزائرية.

تعليمات للقضاة بعدم رفض التأشير على الإكراه الجمركي وتمكين ضباط الفرق من احتجاز المخالفين

 

وسيكون بإمكان أعوان الجمارك الحاملين لرتبة ضابط رقابة على الأقل ولضرورة التحقيق القيام عن طريق ضباط الشرطة القضائية باحتجاز الأشخاص المشكوك في ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب مخالفة جمركية وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية إلى حين تحرير المحضر.وقد أكدت إدارة الجمارك على أهمية إلزام القاضي بعدم رفض التأشير على الإكراه الجمركي تحت أي سبب كان، وتحديد شروط إنشاء وتشكيل وتسيير لجان المصالحة وكذا وقوائم الأشخاص المؤهلين لإجراء المصالحة ونسب تخفيض الغرامة التي تحدد عن طريق التنظيم، مع تمديد آجال تقادم دعاوى قمع المخالفات والجنح الجمركية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية والدعاوى والمتابعة، وكذا الاستدعاءات والإنذارات والإشعارات الموجهة للأشخاص المعنيين.وسيتم توسيع اشتراط الضمانات على الأجانب وغير المقيمين لتشمل المخالفات الجمركية على غرار الجنح، وكذا إدراج إمكانية بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار محاربة التهريب وكذا السلع الأخرى عند وجود شروط استثنائية مبررة لذلك.ومددت إدارة الجمارك مجال تطبيق المسؤولية الجزائرية والمدنية في المادة الجمركية من أجل إدماج الأشخاص المسؤولين في الإجراءات الجزائرية الجمركية، حيث أن التشريعات والتنظيمات الجمركية تتوجه في الغالب إلى المهنيين، وعليه فقد نصّ المشروع على قيام المسؤولية بالتضامن لشركات التفتيش عندما تكون هذه الأخيرة مسؤولة عن المخالفات الناجمة عن شهادات الفحص المقدمة من طرفها، حيث تقوم المسؤولية الجزائية لموقعي التصريحات ومستخدميهم والمتعهدين عند عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة.

رابط دائم : https://nhar.tv/FvKsf