مستشار سابق بالمحكمة العليا يقاضي تاجرا بالوشاية الكاذبة بعد اتهامه باستغلال النفوذ
أودع مستشار سابق بالمحكمة العليا ومؤسس النقابة الوطنية للقضاة شكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة يتهم فيها تاجرا من ولاية المسيلة بالوشاية الكاذبة في قضية اتهم فيها باستغلال النفوذ والنصب والاحتيال لتوسطه في التسوية بين التاجر وخصمه في قضية إصدار صك بدون رصيد ليصبح متهما بالنصب، وقد استفاد المستشار المدعو ”محمد. ا. ب” من البراءة في جريمة استغلال النفوذ والنصب والاحتيال بحكم من المحكمة وقرار من المجلس فأراد رد الاعتبار لنفسه بمتابعة التاجر بالوشاية الكاذبة.مثل أمس، مؤسس نقابة القضاة الذي ترأسها في عهدتي 0991 -2991ثم 6991, 8991 أمام قاضي الجنح لمحكمة الرويبة كضحية في جريمة الوشاية الكاذبة على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال واستغلال النفوذ، هذه التهمة التي اشتكاه فيها التاجر خرج منها المستشار بقرار قضائي ببراءته ثم رفض المحكمة العليا الطعن الذي قام به التاجر، هذا الأخير المدعو ”ق. ع” حضر الجلسة متهما بجنحة الوشاية الكاذبة وقد أنكر الجريمة المنسوبة إليه خلال استجوابه، فيما قال المستشار السابق في المحكمة العليا الذي تقلد عدة مناصب قضائية بدءا من قاضي، عميد قضاة التحقيق لدى مجلس قضاء العاصمة، رئيس محكمة حسين داي، رئيس مجلس قضاء مستغانم، رئيس مجلس قضاء الجلفة وصولا إلى مستشار بالمحكمة العليا، بأنه تضرر كثيرا نتيجة المتابعة القضائية التي كانت سنة 2007 بعد أن أراد تسوية مشكل قضائي بين التاجر وشريكه المدعو ”ح. ع” في قضية صك بدون رصيد إلا أنه اتهم باستغلال وظيفته ونصب له كمين من طرف مصالح الأمن وألقي القبض عليه ودخل الحبس المؤقت من أجل التحقيق ثم برّأ من الجريمة. وعن قضية الصك، فإن المدعو ”ح. ع” كان في شراكة تجارية مع التاجر ”ق. ع” في شركة خاصة بالإسفنج ولما تم حلها، منح التاجر لشريكه ”ح. ع” صكا بنكيا بقيمة كبيرة تقارب المليار، فذهب هذا الأخير إلى بنك التنمية الريفية والمحلية وكالة المسيلة للمخالصة ليقابل بعدم وجود رصيد في البنك، هنا قدم هذا الشخص شكوى ضد التاجر بشيك بدون رصيد، وهي القضية التي تدخل فيها المستشار لتسويتها بينهما لكنه دخل بسببها الحبس وذلك عن طريق تقديم التاجر شكوى لدى مصالح الأمن بأن المستشار سيتلقى مبلغا ماليا منه مقابل أن يحل مشكلته في القضاء بمحكمة الرويبة لأنه من يتحكم في القضاة كونه مستشارا بالمحكمة العليا. وكيل الجمهورية طالب بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج في حق التاجر.