إعــــلانات

منع المحامين من جلب الزّبائن وإخضاع كل محام يخل بالجلسة للمتابعة

منع المحامين من جلب الزّبائن وإخضاع كل محام يخل بالجلسة للمتابعة

تتضمّن مسودة المشروع التّمهيدي المتضمّن تنظيم مهنة المحاماة الذي سيعرض خلال الأيام القليلة القادمة على البرلمان للتصديق عليه، العديد من المواد التي لا تصب في صالح المحامين ولا تخدمهم، من بينها المادة رقم 24 التي تنص صراحة على أنّ المحامين الذين يخلون بنظام الجلسة، سيخضعون إلى المتابعات القضائية، وهذا بعد أن يأمر القاضي أمين الضّبط بتحرير محضر بذلك، ويرسل مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي، ومن ثمّة ينسحب المحامي مباشرة من الجلسة، كما جاء في المادة ذاتها، أنّه يمكن لرئيس المجلس القضائي إخطار نقيب المحامين، قصد اتخاذ الإجراءات الملائمة، كما أن المحامي يمنع من المرافعة من تاريخ الحادثة أمام القاضي الذي ترأس الجلسة، إلى غاية على أن يتولى النقيب مصالح المتقاضين. وتضمن المشروع الذي تحوز ”النهار” على نسخة منه، مواد أخرى متعلقة بحالات التنافي، وهذا في الفصل الرابع من القانون، من ضمنها المادة رقم 26 والتي جاء فيها أن ممارسة مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية والقضائية، ومع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة، سواء كانت تابعة إلى القطاع العام أو الخاص، ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية، وقد جاء صريحا في نفس المادة أنّ المحامين الحائزين على شهادة دكتوراه دولة في القانون، هم فقط الذين يمكن لهم ممارسة مهنة المحاماة والتدريس، حيث جاء فيها حرفيا:”لا تتنافى مهنة المحاماة مع وظائف التدريس، في إطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة دكتوراه”. من جانب آخر؛ منع قانون تنظيم مهنة المحاماة المزمع المصادقة عليه قريبا، كل محامي عضو بالبرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب، أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة، كما جاء في المادة رقم 11 منع صريح للمحامي من السّعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه، كما يمنع كل إشهار يتم بإيعاز منه أو بقبول منه يهدف أو يؤدي إلى لفت أنظار الجمهور إلى كفاءته المهنية. أمّا في الفصل الثّاني والخاص بالتّدريب، فقد تضمن خمسة مواد مرقمة من 35 إلى 39 ، جاء في مادته 35 أن حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والمعفيون منها باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة تدريبا ميدانيا مدته سنتين، على عكس ما كان معمول به، أين كانت مدة التدريب محدّدة بسنة، كما جاء في المادة أنّ التدريب يتوج بتسليم شهادة نهاية التدريب من طرف مجلس المنظمة، وتنص المادة 39 أنّ المحامي المتدرب يمكن له أن يرافع ابتداء من السنة الثانية من التدريب أمام المحاكم العادية فقط في الدّعاوى التي يكلفه بها مدير التدريب تحت رقابة ومسؤولية هذا الأخير، من جهته نصت المادة 36 على أن نقيب المحامين أو مندوبه عند الإقتضاء، يتوليان توزيع المتدربين على مديري التدريب من بين المحامين الذين لهم أقدمية 12 سنة على الأقل والمعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ويبلغ وزير العدل بذلك.   

المحامون يقرّرون مقاطعة القانون

عبّر عدد من المحامين في حديثهم مع ”النهار”، بخصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد، عن تذمرهم من المواد التي تضمنها، سيما المادة11،24 و 26 واصفين إياها بالمواد المجحفة، معارضين فكرة متابعة المحامي قضائيا، حيث وفي هذا الشأن قال محامي معروف، أن مجموعة من المحامين حاولوا التوجه إلى البرلمان، وهم مرتدين الجبة السّوداء للتنديد بالقانون، وهذا يوم الأحد المنصرم، غير أن محاولتهم باءت بالفشل، بعد أن تم إجهاضها، مشيرا إلى أنّ المحامين غير معنيين بالمنظمة بحد ذاتها، وإنما بالقانون الذي ينظمهم، على اعتبار أن القانون هو الذي يحميهم، في حين أن المنظمة تتغير بتغير أعضائها الذين يزولون بزوال عهدتهم، وعلى صعيد ذي صلة، كشف المحامي ذاته؛ أن أصحاب الجبة السوداء سيعقدون جمعية عامة للمطالبة بتغيير القانون وإعطاء كل ذي حق حقه.

رابط دائم : https://nhar.tv/sRruO