موظف سابق بدائرة براقي وعجوز وابنها متهمون بتزوير رقم قطعة أرض على عقد إيجار ببراقي

نظر مجلس قضاء العاصمة، في ملف موظف سابق بالدائرة الإدارية ببراقي مساعد إداري بمصلحة التنازل عن أملاك الدولة، يدعى «ب.ع»، المتابع بتهمة التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العمومية، وتسليم وثيقة لشخص من دون وجه حق، وكذا عجوز تدعى «م.ي»، وابنها «م.ع.ح»، المتهمان بالتزوير واستعمال المزور في وثائق تصدرها الإدارات العمومية .انطلاق القضية جاء بعد شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، من طرف الضحية الذي صرّح أن والده كان يملك وصولات كراء سنة 1970 لقطعة أرض تحمل رقم 302 ببراقي، بعدما توفيت المالكة الأصلية وهي أجنبية من جنسية رومانية، وفي سنة 1986، أصبحوا يستغلون قطعة بمساحة 478 م2، وهي محطة بنزين، بعدها حضرت زوجة عمه المتهمة تطلب من والده القسمة، الأمر الذي رفضه، بإتعتبارها تملك قطعة أرض مستأجرة بموجب وصولات منذ السبعينات وتحمل رقم 301، وبعد وفاة عمه أصبحت مستأجرة من ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، يفصل بينهما طريق عمومي، حرر العقد سنة 1998، بعدما رفعت «م.ي»، دعوى ضد والده إلى غاية 1996، أي صدر حكم ضد والده، وفي سنة 2000، اكتشفوا وجود عقد إيجار بحوزة «م.ي»، يحمل رقم 302، أي تم تغيير الرقم من 301 إلى 302، وفي سنة 2005، أصبحت تملك عقد القطعة رقم 302 بعقد واحد. وخلال التحريات، تبيّن أن القطعة المتنازل عنها لـ«م.ي»، هي 301، أما مدير الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء، قال بأن المسماة «م.ي» هي الشاغلة للمحل رقم 301، كما أن مخطط المهندس «ح.ب» يؤكد أن القطعة هي 301 وليست 302، وأنه تم تزوير كذلك المخطط، والذي أشار إليه رئيس البلدية «ت.م»، كما أن تصريحات دائرة براقي تشير إلى أن العقد غير صحيح. وقد أكد الموظف السابق بمصلحة التنازل عن أملاك الدولة بالبلدية «ب.ع»، أنه فعلا انتقل إلى قطعة الأرض التي تحمل رقم 301 من أجل المعاينة بأمر من الوالي، وكان برفقة كل من ممثل عن بلدية براقي، وممثل عن أملاك الدولة، وبعد الرجوع إلى المخطط تبين أن القطعة 301، هي نفسها 302، وأنه 301 ليس لها وجود، وعلى هذا الأساس تم تصحيح الخطإ الوارد في عقد الإيجار من طرف ديوان الترقية، وأن القطعة تحمل رقم 302، بدل 301، وتم تصحيح ذلك بديوان الترقية والتسيير العقاري. من جهته المتهم «م.ح»، أكد أن عمه وبعد وفاة والده حاول الاستيلاء على قطعة الأرض، وأكد أن القطعة ملك والده وملك الورثة من بعده، وهوما أكدته والدته المتهمة التي أكدت أنها ظلت لسنوات محل نزاع مع عائلة شقيق زوجها، وأن كل الأحكام القضائية كانت لصالحها، نافية ضلوعها في التزوير. من جهته ممثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، أكد أنه خلال جرد قطع الأرض، وضع خطأ في رقم القطعة الخاصة بالمتوفى «م.ر»، التي ورثتها زوجته «م.ي»، وأنه بعد تلقي طعن في العقد الذي تبين من خلال مراسلة لمديرية أملاك الدولة، تبين أن قطعة الأرض للمتهمة «م.ي»، هي قطعة رقم 302، وعليه تم تصحيح العقد، ليلتمس النائب العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع وقف التنفيذ للمتهمة .