نشر قوائم الصيادلة المناوبين في مقرات البلديات والدوائر والجرائد
تمديد ساعات فتح الصيدليات إلى غاية العاشرة ليلا بعد موافقة المدير الولائي للصحة
قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إلزام الصيادلة بنظام المناوبة في الفترة الليلية وأيام العطلة، مع إلزامهم بنشر قائمة الصيدليات المناوبة على مستوى مقر البلدية والدائرة وحتى في اليوميات الوطنية، في حين سيتم تسليط عقوبات على المخالفين، قد تصل إلى منع الصيدلي الذي تعرض لعقوبة الغلق النهائي من فتح صيدلية جديدة.حدّد القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، والذي يلزم في مادته الثانية الصيادلة بالقيام بالمناوبة حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار والأوقات المحددة أيام الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء، وفي الفترة الليلية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة صباحا، ويستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي للمناوبة، مع إلزام الصيادلة باحترام أوقات المناوبة المحددة، ويجب على الصيدلية أن تبقى مفتوحة بشكل مستمر من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء واستثناء إلى الساعة العاشرة مساء، بعد موافقة مدير الصحة والسكان للولاية حسب خصوصية المنطقة التي تقع فيها الصيدلية.وتشير المادة الثالثة، إلى أنه يتعين على مدير الصحة والسكان للولاية أن يعدّ قبل 15 يوما من بداية كل شهر، قائمة الصيدليات الملزمة بالقيام بالمناوبة على مستوى كل بلدية وذلك بالتشاور مع ممثلي الصيدلية، كما تبقى الصيدلية المعنية بالمناوبة مفتوحة دون سواها خلال الأوقات المحددة سابقا. من جهة أخرى، تؤدى المناوبة نهارا أيام الجمعة وأيام العطل في الأماكن التي يكون فيها عدد الصيدليات يساوي أو يقل عن ثلاث. وتلزم المادة 6 من القانون الموقع من قبل المسؤول الأول عن القطاع عبد المالك بوضياف، على مديري الصحة والسكان لكل ولاية نشر قائمة الصيدليات المناوبة، نشرا واسعا وإلصاقها على مستوى مقر البلدية والدائرة مكان تواجد الصيدلية، مديرية الصحة والسكان في الولاية، إلى جانب المؤسسات العمومية والخاصة للصحة، والصيدليات الكائنة في البلدية مقر تواجدها، كما تنشر عند الاقتضاء والضرورة في اليوميات الوطنية أو كل وسيلة ملائمة، ويجب أن تتضمن قائمة الصيدليات المناوبة أسماء وعناوين وأرقام هواتف الصيدليات الموجودة على مستوى البلدية والمعنية بالمناوبة، وترسل نسخة من قائمة الصيدليات المناوبة إلى الفرع النظامي للصيادلة. وفي السياق ذاته، حدد القانون في المادة 7، حالات الإعفاء من المناوبة وهي المرض المبرر قانونا بشهادة طبية، والنساء الحوامل بعد الشهر السادس المبرر قانونا بشهادة طبية، حيث تودع التبريرات المتعلقة بحالات الإعفاء من المناوبة لدى المصالح المتخصصة لمديرية الصحة والسكان في الولاية المعنية، ويجب أن يتم الاستخلاف في المناوبة على أساس طلب يرسل إلى المصالح المتخصصة لمديرية الصحة والسكان في الولاية قبل أسبوع من يوم المناوبة، يحدد المدة واسم المستخلف. وقد تضمن الفصل الثاني من القانون مراقبة المناوبة، حيث سيتم تكليف مديرية الصحة والسكان للولاية بإجراء عملية تفتيش بصفة منتظمة للتأكد من احترام المناوبة، ولهذا الغرض يجب عليها إرسال حصيلة ثلاثية إلى المصالح المتخصصة لوزارة الصحة، تبين فيها حالة التفتيش المنجزة والتدابير المتخذة.وفي حال عدم احترام أحكام هذا القرار، فسيتم تطبيق عقوبات إدارية على الصيادلة المخالفين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذ إنه لا يمكن للصيدلي الذي تعرض لعقوبة الغلق النهائي، فتح صيدلية جديدة.