نواب بالمجلس الشعبي الوطني يطالبون بمراجعة القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية

دعت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدة دليلة فورار اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى إعادة النظر في القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية من خلال وضع “استثناءات بالنسبة للكفاءات المشهودة” بين النواب. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية شددت السيدة فورار -على لسان العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني– على “ضرورة مراجعة القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية” الصادر في شهر جانفي 2012 وذلك بسن إستثناءات بالنسبة للنواب الذين يمثلون كفاءات معترف بها كالباحثين العلميين على سبيل المثال. وترى فورار بأنه “ليس من المعقول إجبار هذه الكفاءات على الإنقطاع عن ممارسة نشاطها العلمي لمدة خمس سنوات و منعها من ذلك حتى بصورة تطوعية” بمقتضى القانون المذكور الذي ينص على إلزامية تفرغ النائب كلية لمهامه البرلمانية. و شددت في هذا الصدد على ضرورة التفكير في “حل وسط” يمكن المعنيين من القيام بمهامهم كممثلين للشعب ومزاولة نشاطهم الأصلي الذي يتطلب تجديد معارفهم وعدم الإبتعاد عن محيطهم للإطلاع عن كثب عن آخر المستجدات فضلا عن تمكينهم من جعل خبراتهم في متناول من يحتاج إليها مضيفة بأن ذلك “سيطابق ما هو معمول به في أعرق الديمقراطيات في العالم”. واستطردت السيدة فورار موضحة بأن هذا القانون جاء في الأصل لمعالجة مشكل تغيب النواب عن حضور الجلسات العلنية واجتماعات المجلس, إلا أن الملاحظ بعد سنة من دخوله حيز التطبيق أنه “لم يغير من الأمر شيئا” وهو ما يتطلب –كما قالت– التفكير في آلية أخرى غير هذا القانون لوضع حد لهذه الظاهرة. وأوضحت أنه تم تسوية وضعية جميع النواب الذي كانوا في حالة تنافي مع عهدتهم البرلمانية. للتذكير يندرج القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية في إطار الإصلاحات السياسية التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه للأمة يوم 15 أفريل 2011. و يأتي تطبيقا للمادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية علما بأن بعض الحالات محددة في الدستور و بعض القوانين كقانون الإنتخابات و القانون الأساسي للقضاء. و يقصد بحالات التنافي بمفهوم القانون المذكور الجمع بين العضوية في البرلمان وعهد انتخابية أخرى أو بينها و بين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه. و قد حدد النص حالات التنافي في العضوية في الحكومة والمجلس الدستوري وفي عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب وفي وظيفة أو منصب في الهيئات و الإدارات العمومية و منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي أو العضوية في أجهزتها الإجتماعية. كما حددها أيضا في ممارسة نشاط تجاري أو مهنة حرة بصفة شخصية أو باسم البرلماني وكذا ممارسة مهنة القضاء أو وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية.و يلزم المشروع البرلماني إخطار مكتب المجلس بكل المهام الأخرى التي يقوم بها في ظرف 30 يوما و إلا يعتبر مستقيلا. كما يتعين على المكتب إبلاغ المنتخب بحالة التنافي إن وجدت و يعطيه مهلة 30 يوما للتوقف عن الأنشطة أو الاستقالة من البرلمان.