إعــــلانات

هذا ما ينص عليه الدستور التونسي في حالة وفاة رئيس الجمهورية

هذا ما ينص عليه الدستور التونسي في حالة وفاة رئيس الجمهورية

بعد وفاة الرئيس التونسي، “الباجي قايد السبسي”، اليوم الخميس، سيتولى رئيس مجلس النواب، مهام رئيس الجمهورية، لفترة مؤقتة، لا تزيد عن 3 أشهر، وفق الدستور.

وحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”، ينص الدستور التونسي، على أنه إذا تجاوز شغور منصب الرئيس، مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهوري استقالته كتابيا، إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى، تجعل شغور المنصب دائما، ففي هذه الحالة:

تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي.

ويتولى رئيس مجلس النواب، وهو في الوقت الراهن “محمد الناصر”، على الفور منصب رئيس البلاد، بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما، حسب ذات المصدر.

للتذكير، يحظر الفصل 86 من الدستور التونسي، على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور المؤقت والدائم، المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

رابط دائم : https://nhar.tv/WCVT6
اقرأ أيضا