إعــــلانات

هذه هي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور

هذه هي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور

حدّدت الحكومة القانون العضوي لكيفية تحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر يوم 5 سبتمبر 2018، أنّ القانون العضوي يطبق طبقا لأحكام المادة 8 من الدستور.

حيث يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كلّ محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي.
والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، من طرف أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه .
كما يمكن أن يثار هذا الدفع للمرة الأولى في الإستئناف أوالطعن بالنقض.
وإذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق الجزائي تناظر فيه غرفة الإتهام.
كما لايمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الإبتدائية.
غير أنّه يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات الإبتدائية.
كما أنّه لا يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية تلقائيا من طرف القاضي.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي .
حيث تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية.
شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية
يقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة.
وتفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة.
إذا كانت تشكيلة الجهة القضائية تضم مساعدين غير قضاة تفصل دون حضورهم.
كما يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إذا تمّ استيفاء الشروط الآتية: أن يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مال النزاع أو أن يشكّل أساس المتابعة.
ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف المجلس الدستوريباستثناء حال تغير الظروف.
وأن يتسم الوجه المثار بالجدية.
كما يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره.
ويبلغ إلى الأطراف ولا يكون قابلا لأي طعن.
يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف ولا يمكن أن يكون محل إعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصلفي النزاع أو في جزء منه ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة.
في حال إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه.
غير أنّه لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.
ولا ترجئ الجهة القضائية الفصل في الدعوى، عندما يكون شخص محروم من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية.
وعندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل الإستعجال.

إذا فصلت الجهة القضائية الإبتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتمّ استئناف قرارها.

ترجئ جهة الإستئناف الفصل فيه إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وإذا تمّ تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع بعدم الدستورية يتم إرجاء الفصلفي الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعد الدستورية.
غير أنه لايتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية.
بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد الحرمان من الحرية .
أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الإستعجال.

رابط دائم : https://nhar.tv/eHrmq