إعــــلانات

هكذا ستتكفل الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرتها في إطار قضايا الفساد

هكذا ستتكفل الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرتها في إطار قضايا الفساد

وقّع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا يحدّد تدابير التكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الإقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

وحسبما صدر في الجريدة الرسمية، فإن الأحكام يستفيد منها عمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية. تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، سواء التي تم تعيين متصرف لديها. أو التي توقفت كلياً عن النشاط أو التي اضطرت جراء ذلك إلى اعتماد جانب اجتماعي.

كما تشمل التدابير الخاصة لحماية العمال الأجراء للمؤسسات الاقتصادية تخويل الحق في التقاعد المسبق. و- تخويل الحق في التأمين عن البطالة. بالإضافة كذلك إلى منح تعويض عن تسريح للعمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.

الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المسبق أو من نظام التأمين عن البطالة.

وحسب المرسوم، فإن المتصرف المعين بصفة قانونية من طرف السلطات العمومية يتولى إيداع ملفات العمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي المعنية الغرض استفادتهم حسب الحالة. من التقاعد المسبق أو من التأمين عن البطالة أو من التعويض عن التسريح. وفي حالة عدم تعيين أي متصرف، يمكن للعامل الذي يرغب في الاستفادة من أحد التدابير إيداع ملفه شخصيا أو بواسطة ممثله لدى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. التي يقع في دائرة اختصاصها مقر مؤسسة العمل التي تتولى معالجة ملفه أو توجيهه إلى الهيئة المعنية.

كما يتولى الصندوق الوطني للتقاعد دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه لاستفادة العمال المعنيين من التقاعد المسبق. طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. وتسري الاستفادة من التقاعد المسبق ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد. ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة دراسة وتصفية الملفات المودعة لديه الإستفادة العمال المعنيين من نظام التأمين عن البطالة. طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا المرسوم. حيث تسري الاستفادة من أداءات نظام التأمين عن البطالة ابتداء من تاريخ إيداع الملف على مستوى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وأضاف الموسوم، أن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يتولى تسيير التعويض عن تسريح العمال المعنيين بأحكام هذا المرسوم. من خلال دراسة الملفات وتصفية مبلغ التعويض وصرفه لكل عامل بناء على الوثائق التبريرية لفترات النشاط التي يقدمها المتصرف أو المعني بالأمر.

هكذا يتم إحتساب مبلغ التعويض

يتم احتساب مبلغ التعويض عن التسريح الذي يستفيد منه العمال من خلال الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض X مدة التعويض.

الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض : متوسط أجر العامل خلال آخر اثني عشر (12) شهر ا للنشاط بالمؤسسات المذكورة.

مدة التعويض : شهر واحد عن كل سنة عمل فعلي في المؤسسات المذكورة في حدود خمسة .عشر (15) شهرا. كما لا يمكن أن يقل الأجر المرجعي لحساب مبلغ التعويض عن التسريح المذكور أعلاه، عن مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ ثلاث (3) مرات هذا الأجر. كما يتعين على هيئتي الضمان الاجتماعي المعنيتين تسوية الملفات في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداعها لديهما.

رابط دائم : https://nhar.tv/Hgoey
AMA Computer