إعــــلانات

إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 أفريل المقبل

إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 أفريل المقبل

بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة أمس

 آخر أجل لإيداع ملفات الترشح 3 مارس والحملة الانتخابية تنطلق في 23 من الشهر ذاته

 المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بين 23 من الشهر الجاري و6 فيفري القادم

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل القادم.

وهو ما يعني أن إيداع ملفات الترشح التي ستكون قبل 45 يوما الموالية لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية والحملة الانتخابية، تنطلق 25 يوما قبل يوم الاقتراع.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس وقع، أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

ويأتي هذا تحسبا للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تجرى يوم 18 أفريل القادم.

كما ينص ذات المرسوم على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستكون بين 23 من الشهر الجاري و6 فيفري القادم.

ويأتي استدعاء الهيئة الناخبة في الآجال القانونية وطبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

التي تنص على أنه تستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين يوما قبل تاريخ الاقتراع.

في حين يجري هذا الاستحقاق في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية.

وسيخضع تنظيم هذا الموعد الانتخابي أيضا إلى أحكام جديدة تضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت مراجعته وفقا للدستور المعدل.

من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها.

ويشير القانون إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري لعهدة رئاسية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية تجديد الانتخاب مرة واحدة.

ويتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية في ظرف 45 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري.

ويتضمن هذا الطلب اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يكون مرفقا بملف يحتوي على جملة من الوثائق.

منها على سبيل المثال نسخة كاملة عن شهادة ميلاده وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف.

يشهد بموجبه أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام

وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة.

من دون انقطاع في الجزائر من دون سواها مدة العشر سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.

ويودع التصريح بالترشح في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة.

ليفصل إثرها المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة.

من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ثم يبلغ قراره إلى المعني فور صدوره لينشر بعدها في الجريدة الرسمية.

أما فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فتشير المادة 173 من نفس القانون إلى أنها تنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه.

أما في حالة الذهاب إلى دور ثان، فإنها تفتح قبل 12 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخه.

ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، من قبل المجلس الدستوري في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تسلمه محاضر اللجان الانتخابية.

رابط دائم : https://nhar.tv/fXReh
إعــــلانات
إعــــلانات