إعــــلانات

تعرف على تاريخ إفتتاح الفترة التشريعية للبرلمان الجديد وأهم صلاحيته

تعرف على تاريخ إفتتاح الفترة التشريعية للبرلمان الجديد وأهم صلاحيته

عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 ماي 2021. وبنسبة مشاركة بلغت 23.03 بالمائة.وطبقا للمادة 133 من الدستور 2020  تنطلق الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الـ 15 الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج.

ويرأس الفترة التشريعية أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. وبهذا فإن تاريخ إنطلاق الفترة التشريعية يكون يوم الاربعاء 07 جويلية 2021 بحساب تاريخ إعلان المحكمة الدستورية. كما تنص نفس المادة على ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.

في حين تنص المادة 134 إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية.

وللإشارة  فإن من بين أهم صلاحيات البرلمان، مراقبة عمل الحكومة. فيما ينفرد البرلمان بإمكانية التصويت على ملتمس الرقابة. والذي ينصب على مسؤولية الحكومة، لدى مناقشته بيان السياسة العامة أوعلى إثر استجواب.

وهو الملتمس الذي  لا يقبل إلا بتوقيع سبع 7/1 عدد النواب على الأقل. وتتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد 3 أيام من تاريخ ايداعه.

وبمجرد مصادقة البرلمان عليه، يقدم الوزير الأوّل أورئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر ان الدستور منح المعارضة البرلمانية جملة من الحقوق التي تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية.

منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع والاستفادة من الإعانات المالية، بحسب التمثيل في البرلمان. وكذا المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة.

كما تمتلك هذه المعارضة أيضا، تمثيلا يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان. منها رئاسة اللجان بالتداول.

وخلال العهدة البرلمانية التي تمتد 5 سنوات يمارس فيها  النائب بالمجلس مهامه ولا يمكنه الجمع بينها وبين عهدات أووظائف أخرى.

ويجتمع البرلمان، كما تنص عليه المادة 138 من الدستور، في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر.

اين تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان.

ويمكن للوزير الأول أورئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة بغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.

كما يمكن للبرلمان أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وبطلب من الوزير الأول أورئيس الحكومة أوبطلب من ثلثي أعضاء البرلمان.

رابط دائم : https://nhar.tv/F5PhJ
إعــــلانات
إعــــلانات