إعــــلانات

تعليق رخص البناء والهدم بالمشاريع التي تشكّل خطرا

تعليق رخص البناء والهدم بالمشاريع التي تشكّل خطرا

في تعليمة وجّهها الوزير طمار لمديري التعمير وctc مكاتب الدراسات

 تكليف صاحب المشروع بتدارك الخطر فورا على حسابه الخاص

سيتعرّض المقاولون الذين ينجزون أشغال حفر أو هدم تشكل خطرا على المواطنين، إلى عقوبات صارمة تصل إلى حد تعليق رخصة البناء ومباشرة الأشغال والإجراءات التي يقررها رئيس المجلس الشعبي البلدي لحماية وتأمين الموقع على حساب صاحب المشروع.

وجّهت وزارة السكن والعمران والمدينة، تعليمة لكل الهيئات المعنية تحدد التدابير الخاصة لإعداد ملف رخصة البناء ورخصة الهدم للمشاريع التي تشكّل أشغال التسطيح أو الحفر أو الهدم خطرا على محيطها المباشر.

وتهدف التعليمة الموجهة إلى مديري التعمير والهندسة المعمارية للولايات، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، إلى تحديد مجال التطبيق والتدابير التكميلية في تكوين ودراسة ملف طلب رخصة البناء أو رخصة الهدم للمشاريع من دون المساس بالمواصفات التقنية الخاصة المعمول بها في منطقة وموقع إقامة هذه المشاريع.

وبموجب هذه التعليمة، فإن كل مشروع يتطلب أشغال تسطيح هامة أو عمليات حفر عميقة أو عمليات هدم يعتبر كمشروع يشكل خطرا بالنسبة للمحيط المباشر.

وحسب نص التعليمة، يجب على صاحب المشروع أن يعقد اتفاقية لمراقبة الأشغال المعنية مع الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء وتنفيذ الأشغال من طرف مؤسسة مؤهلة، إلى جانب إعداد محضر المعاينة على مستوى الموقع.

وهذا عند تسلم ملف طلب رخصة البناء أو رخصة الهدم، ترسل نسخة من ملف المشاريع المصرح بأن أشغالها تشكّل خطرا على المحيط المباشر بمفهوم هذه التعليمة من طرف المهندس المعماري أو المهندس المدني إلى ممثلي مصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح البلدية على مستوى الشباك الوحيد، واللذان بدورهما يقومان بإعداد في ظرف ثمانية أيام وبعد زيارة الموقع محضر معاينة حسب النموذج المرفق بهذه التعليمة، حيث يؤكدان من خلاله التصريح بوجود الخطر، ويوجه المحضر إلى رؤساء الشباك الوحيد للولاية والبلدية المختصين إقليميا.

وبخصوص المراقبة الميدانية من طرف الأعوان المختصين التابعين إلى مصالح التعمير، فيلتزم مفتشو التعمير والأعوان المؤهلون لمصالح الدولة المكلفين بالتعمير والتابعين للبلدية، بالعمل على المراقبة الدورية للورشات المفتوحة، لاسيما تلك المعنية بتطبيق هذه التعليمة.

كما أنهم ملزمون أيضا بالسهر على احترام المواصفات التقنية المعمول بها وتطبيق الجدول الزمني للأشغال وتبليغ الولاة ورؤساء المجلس الشعبية البلدية ومديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء المختصين إقليميا، وفقا لصلاحيات كل منهم بكل توقف أو معاينة إنجاز أشغال تشكل احتمال وقوع خطر.

أما فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها عند معاينة توقف أو إنجاز أشغال تشكل خطرا، فقد ذكرت التعليمة الوزارية على رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي تم إبلاغه من طرف مفتش التعمير أو العون المؤهل بتوقف أو معاينة إنجاز الأشغال التي تشكّل خطرا محتملا، توجيه إعذار لصاحب المشروع في هذا الشأن ويقوم باستشارة المصالح التقنية وتلك التابعة لمصالح الدولة المكلفة بالتعمير ومصالح الهيئة الوطنية لمراقبة البناء، في ظرف 24 ساعة الموالية.

في حالة ما تبين من تقرير هذه المصالح استعجالا أو خطر محدق ووشيك، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار، بإعطاء التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير قصد تأمين الموقع، والتي تتطلبها هذه الظروف، ويُبلّغ هذا القرار إلى صاحب المشروع بإجبارية القيام بهذه الأشغال في أجل محدد مع توجيه نسخة منه إلى المدير المكلف بالتعمير للولاية.

وفي حالة ما لم ينفذ صاحب المشروع التعليمات الموجهة له ولم يتخذ التدابير المطلوبة في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي باتخاذ وبصفة تحفظية قرار تعليق رخصة البناء أو الهدم، ويباشر وعلى حساب صاحب المشروع الإجراءات والأشغال التي يراها ملائمة فيما يخص حماية وتأمين الموقع.

وذكرت التعليمة، أنه يتم إنجاز الأشغال التي يأمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدي على نفقة البلدية، ويتم تحصيلها في مجال الضرائب المباشرة.

رابط دائم : https://nhar.tv/MzQZD
إعــــلانات
إعــــلانات