إعــــلانات

صدور مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائـر ويضـبط حدوده والقـواعد الأمنية المطبقة عليه

صدور مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائـر ويضـبط حدوده والقـواعد الأمنية المطبقة عليه

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائـر ويضـبط حدوده والقـواعد الأمنية المطبقة عليه.

وبموجب هذا المرسوم يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة.

تـبين حـدود محـيـط الحمـاية لجـامـع الجــزائــر بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.

وينص هذا المرسوم أن والي العاصمة يكلف بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

تتم استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها  السلطة المكلّفة بتأمين الجامع، بخصوص كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.

يتم إعداد مخطط أمن لمحيط الحماية لجامع ّة الجزائر تحت إشراف والي ولاية الجزائر.

وذلك بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض للمصادقة من قبل لجنة الأمن لولاية الجزائر.

يـكلف والي ولايــة الجزائــر بـتـنـفـيذ مـخطط أمـن محـيط الحماية لجامع الجزائر، وذلك في إطار مهامه التنفيذية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام.

كما يتم تحدد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير:

يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر

وهذا بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر.

فـي جمــيع الأحــوال وقــصـد الحفــاظ عــلى الطــابـع ّة المعــمــاري المتــمــيــز المحفــوظ لجامــع الجزائــر، يــمــنـع داخـل محيط الحماية:

الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، مـن شـأنـهـا حـجـب الجـامـع بـصـفـة جـزئـيـة أو كـلـيـة أوتـشـويـه و/أوإخفــاء وجـهه الجـــمالي.

تحرص السلطات الإدارية المختصة، عند تسليم ّة التراخيصالمتعلقة بتنظيم و/أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخــل مـحـيـط الحمـايــة، عـلى مـراعـاة الـطـابـع الـديـنـي والثـقــافــي لجامع الجزائر.

مــع مــراعــاة الأحــكـام التـشـريعــيـة والتـنظــيمية ّة المعـمــول بـهــا، يـجــب عــلى السـلطات الإدارية المختصة العمل على إزالــة وتطـهــيـر مـحـيـط الحمــايــة لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية.

يمـكــن أن تــكـون محل تحـويل أوتـعــديل أوهدم ّأو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أومنشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية.

من شأنه أن يشكل ه من ّ تهديدا أوخطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أويشو صورته الجمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يستــفــيــد أصحــاب الأمــلاك والحقــوق الــعــيــنــيــة المعـنـيـون بــالإجــراءات المذكــورة أعــلاه، مــن تــعــويض.

وهذا طــبـقـا لـلـتشريـع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

منع داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، إلا بترخيص خاص تسّلمه الجهات المختصة، ممارسة نشاطات:

التحليـق فــوق مـحـيـط الحمـاية بـواسـطــة طائــرة بــدون طيــار أوالمظــلات أوالمـناطيد أوالطائـرات الـشـراعية أوأي جسم محلق.

يمكن، عند الضرورة، منع داخل محيط الحماية، تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أوأي تجهيز حضري آخر.

تكلف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر.

تنشـأ، تحـت سلـطـة والي ولايــة الجزائر، لجنة مكـلـفـة بـالـتـقـيـيـم والمتـابـعـة الـدائـمين لمدى احـتـرام وتـنـفـيـذ وتطبيق الأحكـام والـتـدابـيـر المتعلــقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر.

تحدد تشكيلة وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.

تـتـكـفـل ميــزانـيـة ولايــة الجــزائـر بالـنـفـقات المـرتبـطــة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر.

يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما

تـوضح أحكـام هــذا المـــرســوم، عـنــد الاقـتضــاء، بمـوجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أوالوزراء المعنيين.

رابط دائم : https://nhar.tv/EfAAp
إعــــلانات
إعــــلانات