إعــــلانات

غرامة بين 1000 إلى 10 آلاف دينار للمتاجرين في الطوابع بطريقة غير قانونية وعقوبات بالسجن للمتملصين من دفع الرسوم وغرامات تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضريبة

غرامة بين 1000 إلى 10 آلاف دينار للمتاجرين في الطوابع بطريقة غير قانونية وعقوبات بالسجن للمتملصين من دفع الرسوم وغرامات تصل إلى 5 أضعاف قيمة الضريبة

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2009 والذي صادقت عليه الحكومة، الأسبوع الماضي، أحكاما تخص ضبط عمليات بيع الطوابع بكل أنواعها، حيث لا يجوز لأي شخص بيع أو توزيع ورق مفروض عليه طابع إلا بمقتضى ترخيص من قبل الإدارة الجبائية، وفي حال عدم التزام المعنيين بذلك، فإنه تفرض عليهم غرامة تتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف دينار، وتتضاعف هذه الغرامة في حالة تكرر ذلك.
وذكرت مراجع “النهار” أن تحديد كيفيات منح التراخيص لبيع الطوابع المنفصلة والورق المدموغة، عند الحاجة تكون من قبل وزير المالية، وتتم مصادرة الطوابع المنفصلة والورق المدموغة المحجوزة لدى الأشخاص الذين يقومون ببيعها دون ترخيص مسبق.
وقالت مراجعنا إنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في التشريع الجاري العمل به بالنسبة لكل ضريبة متملص منها، حيث في حال استعمال آلة بدون ترخيص من الإدارة، فإن الغرامة لا يمكن أن تكون أقل من 10 آلاف دينار، وكذا بخصوص المحاولات التدليسية للطوابع واستعمال الطوابع المنفصلة أو المميزة غير الصحيحة أو التي سبق استعمالها بالنسبة لتسديد جميع أنواع الرسوم وكذلك بيع هذه الطوابع أو محاولة بيعها، أو كل غش أو تعريض الضريبة للشبهة، وهي العقوبات ذاتها التي تطبق على الشركاء في ارتكاب المخالفات، على غرار الأشخاص الذين توسطوا بصفة غير قانونية من أجل تحويل القيم المنقولة أو لتحصيل القسيمات بالخارج، وكذا الأشخاص الذين قبضوا بصفة غير قانونية بأسمائهم، قسيمات يملكها الغير.
أما فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة التملص من الرسوم تكون الغرامة المترتبة تساوي دائما خمس مرات هذه الرسوم دون أن تقل عن 2000 دينار. فيما تضاعف عقوبات السجن المنصوص عليها عند الاقتضاء في المخالفة الأولى.
وذكرت مراجعنا أن الحكومة منحت لموظفي الإدارة الجبائية الاحتفاظ مقابل إعطاء مخالصة، بالعقود أو الدفاتر والسندات أو أي وثائق تقدم بهم وتكون مخالفة لأحكام مسيرة للطابع من أجل إلحاقها بالمحاضر التي يعدونها إلا إذا وافق عليها المخالفون على إمضاء المحاضر المذكورة أو تسديد الغرامة المترتبة ورسم الطباع فورا، وهي الصلاحيات ذاتها التي يتمتع بها أعوان الجمارك والضرائب المختلفة، وذلك من أجل معاينة مخالفات الطابع بالنسبة للعقود والمحررات العرفية ومن أجل حجز الوثائق المختلفة.

رابط دائم : https://nhar.tv/67oCi
إعــــلانات
إعــــلانات