إعــــلانات

مير بلدية بني مسوس ورئيس المندوبية التنفيذية وأعضاء اللجنة التقنية يخضعون للتحقيق

مير بلدية بني مسوس ورئيس المندوبية التنفيذية وأعضاء اللجنة التقنية يخضعون للتحقيق

كشفت مصادر قضائية

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أن رئيس بلدية بني مسوس سابقا ورئيس المندوبية التنفيذية وكذا 3 أعضاء باللجنة التقنية، يخضعون للتحقيق على مستوى محكمة باب الوادي في قضية تزوير عقود إدارية لقطعة أرضية كان قد استفاد منها أحد الإرهابيين سنة 1996، الذي حرك القضية بعد اكتشافه أن القطعة الأرضية تحولت لشخص آخر هو محل اتهام تبين من خلال التحقيق أنه تحصل عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أثناء الحملة الإنتخابية لعهدة 2002.

التحقيق في القضية باشرته مصالح الأمن الحضري لعين رازم ببلدية بني مسوس بناءً على شكوى الضحية ”ر.ع”، وهو الذي كان في صفوف الجماعات الإرهابية سابقا قبل استفادته من إجراءات العفو، وذلك شهر أوت 2008 بعد اكتشافه سنة خروجه من السجن وتحديدا في 2004 أن القطعة الأرضية ذات مساحة 120 متر مربع التي استفاد منها قد أصبحت ملكيتها للمتهم ”ب.ع”، وفق عقد إداري ممضى من طرف رئيس المندوبية التنفيذية السابق وكذا رئيس المجلس البلدي ”ع.ر” سنة 2002، وكان هذا العقد الإداري، حسب ما كشفه التحقيق، هو من بين العديد من العقود الإدارية التي وزعها رئيس البلدية سابقا ”ع.ر” خلال حملته الانتخابية، وهي القضية التي جعلته رفقة عدد من الأعضاء يحاكمون على مستوى محكمة بئر مراد رايس ،أدين رفقة باقي أعضاء المجلس البلدي الذين شاركوا في الفضيحة بأحكام متفاوتة على مستوى مجلس قضاء العاصمة وأدين المير بـ18 شهرا حبسا موقوف النفاذ.  تساؤلات كبيرة تشوب ملف القضية سواء بالنسبة للعقد الإداري الأول الذي استفاد منه أحد الإرهابيين في إطار التنازل من طرف البلدية عليه، أو بالنسبة للعقد الثاني، حيث كشف التحقيق وحسب رد مصالح البلدية في القضية، أن العقد الثاني رقم 23 المؤرخ في 2002 يخص نفس القطعة الأرضية التي استفاد منها الإرهابي التائب الضحية والمؤرخ في 5 ماي 1997، لكن الغريب هو ما صرح به الضحية الذي أكد أنه لا يحوز على نسخة أصلية للعقد الإداري الخاص بقرار الإستفادة، وكذا رخصة البناء والوثائق، وذلك بسبب ضياعها منه أثناء تواجده بالسجن، كما أكدت مراسلة البلدية أنه لا يمكن التأكد من أحقية الإرهابي التائب ”ر.ع” لغياب وثائق رسمية، إلا أنه وردت للمصلحة التقنية نسخة من قائمة المستفيدين من قطع أرضية ممضاة لم يرد فيها اسم الإرهابي التائب، أما فيما يخص قرار الإستفادة الثاني الذي منح للمدعو ”ب.ع” سنة 2002، فقد أنكر رئيس المندوبية التنفيذية إعطاء موافقته على أي قرار أو عقد إداري.  هذا وقد تبين من خلال التحقيق أن المتهم المستفيد ”ب.ع” أودع بتاريخ 5 جانفي 2005 لدى مصالح البلدية طلبا من أجل الحصول على شهادة تقدم الأشغال بعد تقديمه رخصة بداية الأشغال وكذا العقد، وبناء على ذلك اجتمعت اللجنة التقنية لدراسة الملف، حيث ثبت في محضر الإجتماع بالموافقة على طلب ”عبد الكريم” مع إرسال ملف كاملا لمصلحة التهيئة والتعمير، وتم إعطاء التقرير ومن ثم رفعه لرئيس البلدية من أجل الإمضاء مع العلم أنه لم يعثر على تقرير لجنة التقنية أو المحضر في سجلات مكتب مصلحة التعمير، أو في مكتب الإحتياطات العقارية وعثر فقط على محاضر لا تحمل رقم التسجيل، على أن تفصل فيها المحكمة في 17 من الشهر الجاري.

رابط دائم : https://nhar.tv/CHGl2
إعــــلانات
إعــــلانات